تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٤٥

دية، أو أرش، أو ما يكون لزومه في زمانه؛ لجناية منه على مال غيره، فصار في ضمانه كما يلزمه في غرمه بالعدل من قيمة، أو مثل على حسب ما ذكرناه أولًا فيما يكال أو يوزن أولا، فإن ما خرج عنهما بالقيمة أولى، إلا ما اتفق فيه على ما جاز من الرضى.

وإلا فالرجوع إلى الثمن فيما لا يدرك فيه من أنواع المال وجود الأمثال، وفي هذا ما يدل في المنازل على هدمها، أو حرقها بالنار، إنها يرجع بها إلى القيمة، فتقوم خربة، وعامرة كما هي به من العمارة يوم خرابها، فيكون عليه فضل ما بينهما لأصحابها، وكذلك فيما به أعابها غرما / ج ??? / لما أصابها، وما أشبهها من شيء، فعسى ألا يكون له في مثل هذا مخرج من ذلك،

فافهمه.

فإن الشبهة في الشيء داع فيه إلى أن يكون في حكم ما أشبهه من شيء في جميع ما يجوز في الرأي أن يؤد إليه، وإن لم يفرد بذكره، فحكمه داخل عليه إلا ما خص بدليل شرعي لا حظ فيه للنظر " معه، وإلا فهو كذلك.

وما قطعه من النخل، وقلعه، ففي قول موسى: إن عليه أن يفسلها، /أ (132) / وأن

يعطيه أُخرى مثلها نخلة يأكلها غلة حتى تدرك".

?

7

في (ج): يؤديه. ساقطة من (ج).

في (ج): لنظر.

في (ب): (أما)

ساقطة من (ج).

موسى بن أبي جابر الإزكوي، توفي. سنة (181) للهجرة، له كتاب ينسب إليه. يُنظر: البطاشي، سيف بن حمود، إتحاف الأعيان، المرجع السابق، ج ?، ص ???، ص???. السعدي، فهد بن علي بن هاشل، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، المرجع السابق، ج ((3) - (4))، ص (226).

في (ب): (يدرك).

??