تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٤٧

ومختلف في جواز جزه أو أخذه لمثلها، فقيل بجوازه، وقيل بالمنع من ذلك، وعسى في

معني

جذوع النخل، وساق الشجر أن يلحقها مع غرم الكل منهما، معنى الاختلاف في أنهما يكونان لربهما / ج (122) / في الحكم، أو لمن جنى عليهما بالغرم، إن صح القياس لهما بما جاء في العبد في موضع لزوم ???? / قيمته أو كأنهما لا يبعدان في الشبه أن يلحقها من ذلك، وما أتلفه من الثمار قبل أن يدرك على رؤوس النخل أو الأشجار، فالقيمة كما يكونُ لَهُ مقدار إلا أن (2) يترك إلى ما أريد به في الأغلب على ربه فيه من أكله، أو بيعه قبل نضاجه، أو بعده على أصح ما فيه يخرج في النظر إن صح.

وفي قول محمد بن المسبّح في العذوق بمثلها، ويلزم من ثبوته أن يكون في غيرها من الشجر في ثمرها كذلك؛ لخروجه عن الكيل، والوزن في وقوعه عليه على قياده إن صح، لكن القول بالقيمة أرجح.

وما اتخذ من أنواع الشجر للخشب، فالفرع منه هو عين الغلة، والقول فيهما واحد مهما أضيع من قبل أن يبلغ الحال الذي يصلح فيه للقطع، ويجوز فيما يبقى من هذا لأن يلحقه حكم ما في الأصل في موضع غرم الكل من الاختلاف في أنه يكون لربّه، أو لغارمه على الخطأ، أو ظالمه، والذي في نفسي أنه لربه؛ لأنه ماله لم يزل عنه إلا أنه لا بد فيه من أن يقوم، فينقص من القيمة إلا إن يقع التراضي على غيره، وما رجع إلى فضل ما بين /ب (80) / القيمتين

العمد من

(4)

0

ساقطة من (ج).

في (ج): لأن.

ساقطة من

النسخة (ب).

في النسخة (ب): (رأيه).

في

النسخة (ب): (يبعه).

(6) محمد بن المسبح بن عبد الله السيجاني الهميمي، أبو عبد الله، عاش في القرن الثالث الهجري، ولا يوجد تأريخ محدد لوفاته، ويستظهر بأنه توفي سنة (280) هـ / (893) م بعد رجوعه من القتال الحاصل بين جيش الإمام عزان وابن بور، له كتاب ينسب إليه وكتاب مؤلف في فساد الدواب. يُنظر: السعدي، فهد بن علي بن هاشل، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق) المرجع السابق، ج?، ص (162).

V

ساقطة من (ج).

(ج): أو.

??