تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167
الجزء ١ · صفحة ٤٨على حال، فهو لمن له المال، ولا يبين لي فيه موضع الجدال، وعليه في فساد الزرع من قبل أن
يصلح للحصاد قيمته على نظر العدول فيه يوم إتلافه.
وفي قول ثان: إن عليه مثل ما يأتي من الزرع في ذلك الموضع حبًّا أو قيمته.
وفي قول ثالث: إن عليه / (1341) / ثمن مثله.
وفي قول رابع بالأوفر من القيمة له في حاله ذلك حال قيامه متروكا للثمر، أو النفقة،
والسقي، أو العناء في ذلك مع البذر، فيحكم لمن له عليه بالأكثر منهما على قوله، /ج (123) /
وما أشبهه من كل مزروع للثمرة، فهو مثله.
وإن خالفه في النوع فإن حكمه على سواء؛ لعدم الفرق بينهما فيما أرى، وإن لم يبلغ
به إلا إلى النقص عما به في الأصل لزم غرم الفضل، وما زرع لغير الثمرة، فإن رجي' لأن يرجع إلى حاله، فهو بمنزلة العلف في القيمة، فإن بلغ الحد الذي به ينتهي إليه في الغالب على مثله في تركه، وإلا قدر في حاله لأن يكون في قيامه متروكا إلى ذلك.
من
:
يوم وقوع الحدث
وما لا يرجع مما لم يرد به الثمرة قوّم عليه كذلك؛ لمعرفة ما يكون له من القيمة في بيعه يوم لزومه، وفي قول: آخر إن عليه فيما أتلفه ولم يصر إليه قيمته بعدل السعر يوم الحكم، أو الأداء لما له الغرم مقدرًا في حاله في ذلك على نظر من له بالقيمة من العدول نظر فيما صح، فأدرك حكمه؛ لقيام الحجة به من إقرار أو بينة، وإن خفي علمه ولم تقم به لمعرفة القيمة صحة في إقرار من محدثه، ولا شهادة؛ لجهل من تقوم به الحجة بالأصل، فالقول في مقدار الغرم راجع إلى الضامن في الحكم إلا أن يرضى بما يدعيه ربه فيه، ولكن لا بد لمن يرجع القول إليه من اليمين في موضع الطلب في الحين؛ /أ (135) / لما يكون له عليه في ذلك منها إذ لا مخرج له عنها من غير ما فرق في هذا بين ما يكون فيه القيمة، أو المثل في موضع لزومه بالعدل
في (ج):
(2) في (ج): ولا. ساقطة من (ج).
(38)