تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167
الجزء ١ · صفحة ٤٩من المنازل، والنخل، والأشجار والزرع، والأمتعة، والثمار، وغيرها، من جميع الأشياء كلها،
6
فيدخل فيه الحيوان حتى العبيد من نوع الإنسان.
وما يتعلق بالأروش في الجراحات إلى غير هذا في موضع ما تخفى على أهل المعرفة بالقيمة من ذوي العدالة معرفة أصله الذي هو القاعدة لما يبنى عليه في حكمه مقدار غرمه؛ لأنه لا سبيل فيه إلى الرجوع به لمن في تقويمه يرجع به إليه، لا على بيان ولا صحة لبرهان من بينة، / ج (124) / ولا /ب (81) / إقرار بلسان، فكان الأولى به على هذا أن يكون كذلك مع الأيمان في موضع لزوم الضمان في الإجماع، أو على رأي من يلزمه في موضع الرأي في ذلك.
6
وعسى فيما لا يحتمل فيه كون النقص، أو الزيادة بعد أن وقع به الحدث على حال أن يجوز على بقائه في ثمنه؛ لمعرفة ما له أن يكون على ما به، وعليه في الحال؛ لأداء ما يكون فيه على من به بلي في موضع ركوبه؛ لما دان بتحريمه في الشيء نفسه، أو في جملة ما به يدين لربه، فإن المستحل لا شيء عليه من بعد التوبة على حال في نفس ولا مال إلا ما بقي" في يده، فإنه لأهله، وعليه الرد فيه على الأشهر من القول، والأكثر لا على الإجماع؛ لقول من يسوغ له ذلك، فيجيزه له من غير استثناء عليه في شيء ء من أنواع /أ (136) / المال إلا ما ذكره بعض فيما استرقه عبيد أهل القبلة على الاستحلال، إنه مما ينبغي له، رده ولا معنى للفرق في هذا فيما معي، فأراه مما يخرج على معنى الصواب في الحق؛ لأن في حكم الجزء ما يدل على الكل، فإن جاز له في شيء، فالجميع حل، وإن لم يجز له فالرد عليه، لما يبقى في يديه عموما، لا في شيء
ظلمًا
من
دون غيره، فاعرفه
ا في (ج): الأرش. ساقطة من من (ج).
في (ب) و (ج): (يخفى).
ساقطة من (ج). من (ج).
ساقطة
في (ج) أو.
(ج):
??