تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٥٢

والصبية لا رضى لها، ولا مطاوعة منها فلها عقرها؛ لأنها لا تملك أمرها، والمجنونة، والأمة، والسكرى، والمعتوهة كذلك، ولا فرق بينهن في ذلك إلا في مقدار ما يجب في الوطء من المهر ب (83) / في موضع المطاوعة، أو الجبر، فإن للحرة من هؤلاء صداقها على ما جاء من الاختلاف في مقداره فيما تقدم ذكره سابقًا، ولمولى الأمة من العقر على هذا الفرج البكر مثل العشر من / (1391) / ثمنها في نظر العدول فيه مقدارًا به.

وفي قول آخر: مثل خمسه، وقيل في المطاوعة من البوالغ: أنه لا شيء لها، ولكنه قل ذكره، وعسى أن لا يبعد /ج (127) في الرأي من العدل أن لو قيل فيه بمهر المثل؛ لأنه مما جاء في

الثيب على رأي من قال به فيها.

وفي قول ثالث: المطاوعة منها والإكراه سواء، وعلى قياده فيخرج فيها من الرأي ما قد خرج بها في موضع الجبر لها.

وفي قول رابع: إن عليه في المطاوعة لمولاها مقدار ما أشغلها عنه لا غيره، في قوله على أي حال تكون فيه الكبيرة من الإماء، أو الصغيرة من إقرار أو شرك في إنكار، فإن وجود كفرها غير موجب في حكمها؛ لزوال عقرها؛ لأنه حق في عقر، فأنى يبطله كون كفر في أمة، أو حرة مشركة، أو مقرة؟! إني لا أعلم إلا أنه لازم في موضع لزومه على الحر البالغ العاقل في ماله،

?

والصبي على العاقلة؛ لأن غير البالغ خطؤه وعمده من الخطأ، ومن لا عقل له كذلك.

وعلى العاقلة في مثل هذا الجنايا منهما أن تعقله عنهما قل أو كثر، فهو عليهما". من

وفي قول ثان حتى يبلغ المقدار الذي يلزمهما"، وإلا فهو عليهما.

وفي قول ثالث في هذا وما أشبهه على رأيه في أموالهما.

ا في (ب): (عقرا).

(2) في (ب) و (ج): (عليها).

في (ج): يلزمها.

في (ب): (عليها)

(42)