تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167
الجزء ١ · صفحة ٥٣وفي قول رابع: إنه لا شيء عليهما؛ لأن القلم مرفوع عنهما، وفي هذا ما يدل فيا المعتوه، والأعجم، والمجنون حال زوال / (140) / عقله على أنهم مثل الصبي في هذا فيما يجوز أن يخرج من الاختلاف بالرأي في عدله على لزومه؛ لأنهم في شبهة، فالأولى بهم لزوال التعبد أن يكونوا فيه كمثله، وعلى رأي من يذهب في هذا إلى لزومه بهما، فيكون في قوله على عواقلهما"، فإن لم يكن لهما عاقلة، فهو في أموالهما.
وفي قول آخر: إنه لا شيء عليهما، وعسى في مقدار ما ينوبهما على أقل ما يكون
معها مقدرة، أن لو كانت في الحال موجودة أن تبقى عليهما.
وعلى المملوك في رقبته صغيرًا كان العبد، ج ??? / أو كبيرا، وليس على مولاه، إن لم يأمره بما أتاه شيء من جناياه، وإنما له أن يقدمه بجميع ما فيه، وإما أن يلزمه في ماله أكثر من ثمنه، فلا أعرفه، فيما يصح إلا أنه يبقى في الرقبة على حاله ب (84) / وقيل: إن فداه بما فيه، وإلا فهو بحدثه لمن جنى عليه، وإن بيع في ذلك لا على هذا فله ما يبقى؛ لأن الزيادة له، وليس عليه من النقص شيء، ولا من إقراره دون أن يصح عليه بغيره؛ لأنه لا يصدق في ربه فيما يدعيه في نفسه من هذا عليه إن لم يصدقه فيه؛ لأنه يؤدي في حاله إلى إتلاف ماله، لما به من زواله، فكيف يجوز" على المولى في غير صحة تقوم به من حجة هي في الظاهر حجة، هذا ما لا يصح فيه أن يجوز عليه.
ا في (ج): على. ساقطة من (ج).
في (ب): (عاقلهما)، وفي (ج): عاقلتهما.
في (ج): لها.
ه ساقطة من (ج).
العبارة بين القوسين ساقطة من (ج).
في (ج): يصح.
(43)