تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167
الجزء ١ · صفحة ٥٤والعبد أدرى في نفسه بأمره، ولا يزول عنه ما لزمه لدفع مولاه ما لم يصح فيه، كلا فهو عليه، ويلزمه أن يؤديه من بعد أن يحرر، متى ما قدر يخرج منه / (141) / بما يكون له به براءة في التوسع، أو الحكم في قول أهل العلم.
فإن مات من قبل الخلاص، فالله أولى بعذر من رجع صادقًا إليه، فعجز عن تأدية ما
عليه من غير توان في تقصير، ولا قليل، ولا كثير.
وإن
أعتقه
من بعد ما
صح
معه ما جناه، فالأولى بالحدث في غرمه أن يرجع به على"
إليه، فيكون عليه.
المولى على رأي من يقول فيه أنه يرجع
وفي قول ثان: إن عليه مقدار القيمة، وما زاد عليهما، فيتبع به العبد.
وفي قول ثالث: على العبد لا على مولاه شيء من ذلك، وإن أعتقه من قبل أن يعلم
به، فيصح معه فلا شيء عليه، والعتق ماضٍ على حال كيف ما كان في علم، أو جهل إلا في موضع استغراقه، فإنه مما يختلف في ثبوته بالرأي في قول غير ذي هزل.
وإن يقع التكرار في الوطء على الاستكراه في عدة من المرار، أو ما أشبهه /ج (129) / في
?
الجماع. منه لها على وجه الخداع؛ لدعوى التزويج كذبًا، وتصديقها له حتى قضى منها إربا، أو يكتمها من بعده كون ما أوقعه بها من الطلاق في موضع البينونة، أو الرجعى من أنواع الفراق على ما به؛ لخفاء عليها، أو يصح معها، فيدعي في كذبه الرد فإنها على هذا كله وما أشبهه لا من الرضى في شيء، وإن رضيت في نفسها في موضع جهلها بما أحدثه، أو لظنها به في حاله صدق مقاله، أو تكون ممن لا رضى في نفسها لها، ولا مطاوعة منها في إجماع، (أو رأي في
في (ج): يحرره.
(2) في (ب): (أولى).
في (ج): إلى. ساقطة من (ج).
في (ج): عليها. ساقطة من (ج).
(44)
34