تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167
الجزء ١ · صفحة ٥٥موضع الرأي بالعدل يملكه، أو فقد عقل، فإن عليه في التكرار على عدد /أ (142) / المرار لكل
واحدة من الحرام صداقًا.
وفي قول ثانٍ: إنه ليس عليه إلا صداق واحد فيه.
:
وفي قول ثالث ما دام في عكوفه عليها لازما لها في وطئه إياها عادة على ذلك منها، فهو بمنزلة المرة الواحدة، فإن نوى تركها، ثم رجع إليها، فوطئها تعدد عليه على حسب ما يكون من ذلك فيه.
وفي قول ب (85) رابع حتى يؤدي فيه الصداق، وما لم يؤده فليس عليه من تعدده شيء، وإنما يكون بمعنى الواحدة في قوله.
وعسى في موضع الجهل بوقوع الحرمة من بعد التزويج أو المانع من الوطء في الحال، لمعنى في الفراق، أن يلحقه معنى هذه الآراء كلها في الصداق، فكيف مع العلم؟! إنه لأجدر، وفي موضع الاستكراه على ما أشبهه في حرامه، فأظهر لأن يتعدد عليه بتعدده، وإن لم يخرج من
الاختلاف في لزومه كذلك على هذا من أمره في ذلك ما لم يتركها، فيؤدي إليها صداقها.
إلا وإن الوطء قد يكون من بعد الوفاة، فيلحق في الشبه بالإكراه في الحياة إذ ليس بعد الموت من رضى فيلزمه ما فيه؛ لأن حرمة الميت كحرمة الحي إلا أن تكون زوجته، فعسى أن يلحقه في صداقها معنى الاختلاف في لزومه مرة أخرى، وإن صرّح فيه بأنه لا
ألا يتعرى من
6
شيء عليه، فإن ثبوته أحرى؛ لأنه في الفراق من أنواع ما لا رجوع معه ما بقى في الدنيا، فهي
(1) ساقطة من
(ج).
(2) في (ب) و (ج): إن.
في (ج): عليه.
في (ب): الصدق.
في (ب): الشبهة.