تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167
الجزء ١ · صفحة ٥٦في هذا والأجنبية سواء، ولزومه أدنى، فيما يقع لي' في / (1439) / النظر، لا في نفي لما [به] صرّح
في ثبوته من النفي في الأثر؛ لأنه موضع رأي.
إلا وإن الوطء في الدبر على حرامه مما يجوز لأن يلحقه معنى ما جاء في القبل من لزوم المهر به في موضع لزومه للموطاة، هنالك على رأي من يقول فيه بأنه في حكمه كذلك.
وفي قول آخر: إنه لا عقر له في الحكم، ولا فيه شيء من الغرم إلا ما به يحدث في المواضع من الجروح، فيكون لها في موضع ما يكون على الخطأ في المجروح أرش ما به أصابها من
ديته لجرحها.
والذكر في هذا كالأنثى لا فرق بينهما فيما فيه على مقداره يلزم من دية في حر، أو قيمة في عبد، وإن يرضى على نفسه بالوطء في دبره بعد أن صار المالك لأمره، فأراده وأذن به فلم يبال بحجره، فإنه لم يأذن بعقره، فكيف يجوز فيه ألا يلزمه له، وغير مأذون بجواز ما لا يجوز في موضع الأذن، دع ما لم يأمر به في نفسه، أو يكون بحال من لا يملك أمره في الحال؟! إنه لأخرى أن يكون عليه، وعلى قول آخر في من يملك أمره، فكأنه لا شيء له في القياس له بغيره مما أشبهه، فزاد عليه، فهو جدير بذلك؛ لأنه أباح من نفسه ما ليس له، والأول أوجه؛ لأنه يلزمه له في هذا كأنه أشبه، إلا أنه فيما يبلغ إلى ما يلزم العاقلة فيه، فيكون عليها في موضع الخطأ إن صح له في غير عمد، وإلا فهو في ماله كما لو كان في عمد بعد أن ينزل فيه إلى المال بدلًا من القصاص على من يلزمه فيه بعمده، ب (86) أو يكون ممن لا /ج (131) / قصاص له معه على حال؛ فإن العاقلة لا تعقل عمدًا في قول أهل العلم، ولا عبدا، ولا اعترافًا حتى
ساقطة من (ج).
زائدة في (ج).
في (ج): الواطئ.
في (ب): يبان.
في (ج): فإن.
(6) ساقطة من (ج).
V
في (ج): إبَاحٌ. ساقطة من (ج).
(46)