تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٥٨

يصح

جوازه فيه

جوازه على المولى بعد أن صار في منزلة الدعوى؟! إني، لا أعلمه مما بغيره، ومهما صح عليه في زمان لا على إحصان لم يجز فيه؛ لعدم التحرير، إلا ما جاز عليه /ب (87) / من التعزير، إلا وإن هذا كله من الخصوص على شروطه، وبقي في موجباته من لوازمه على العموم شرطًا في الجميع كون البلوغ، والعمد، وصحة العقل، وعدم الإكراه؛ لوجود الاختيار في العبيد والأحرار، فإن غير البالغ لا حد عليه، ومن لا عقل له كذلك فيه.

وإن وجب على من زنا من البلغ بهما، فإنه لا يجوز أن يجب في ثبوته عليهما، ولا على أحد منهما؛ لارتفاع القلم عنهما، وإنما يصح أن يلزم من بلغ الحلم، وصح عقله، فسلم؛ لنزول بلية التعبد عليه / (1464) / دونهما، فالزاني على هذا يلزمه بجميع من به يزني من طفل أو بالغ، في عتوهة أو جنون أو عقل، من حي أو ميت، في هداية أو غيّ، عن طوع من معقوله " أو كره، في آدمي أو غيره مما يلزمه به في غير شبهة.

والمزني به يلزمه على الرضى في نفسه بالبالغ، ج ??? / أو ما أشبهه لا غيرهما، فإن ذكر الصبي والأصبع سواء لا فرق بينهما، فكيف يجوز فيصح في الحد أن يلزم به أحدًا من الرجال أو النساء؟! إني لا أعرفه في هذا الموضع، إلا أنه لا يلزمه ولا يلزم به خلافا لمن لا عقل له من بالغ، أو ما أشبهه من وجه آخر فإنه يلزم به في موضع لزومه على من يلزمه ولا يلزمه.

6

والمخطئ في حاله لما نواه من. حلاله، أو على العكس فيما بينهما في هذا، أو ما أشبهه مما أراده من المباح، أو غيره في قصده فأخطأ فيه بغير لا بعمده، فإنه مما لا يجوز عليه في الحد أن يكون به فيه، وقد تحول من دونه شبهة، فيزول؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات على حال.

والمخطئ في هذا مخطئ في إثمه؛ لوجود ظلمه على رأي لا في إجماع؛ لقول من يقول فيه بأنه لا إثم عليه، ولإن جاز لأن يلحقه حكم الاختلاف في هذا، فَرَفْعُ الحد عنه قطعا أولى به العذاب في الدنيا بالرجم، أو الجلد؛ لأن هذا كأنه من العمد في غاية البعد، فأنى يصح أن

من

ن (ج): بقى. في (ب): أوجب.

في (ج): معقول.

في (ب): و

??