تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٦٢

فإن بلي في هذا الموضع به أولى، وبعد الموت فأربي؛ لارتفاع الملكة، وانقطاع الزوجية،

في

وكون التحريم فهو به أحجى؛ لأنه يلزمه به اسم الزنا، وعلى فحشه فيما بين الأحياء، فكأنه الميت من الحي أوحش على حال وأفحش، فينبغي في هذا أن ينظر حتى في الزوجة، والمملوكة

رجوع،

فكأنها

في

من بعد وفاتهما، فإنه في الفراق أتم بينونة من الطلاق، فهي في ذلك والأجنبية على سواء في المنع /ج (137) / من جواز البضع؛ لأنه شيء مقطوع لا يرجى معه في دار الدنيا الشبه على حال بمنزلة /أ (151) / البائن في الحال؛ لعارض موجب في لزومه؛ لحرامها على الدوام في دين الإسلام، زيادة في فراقها على البائن في طلاقها؛ لأنه لازم لحجرها في الساعة إلى أن تقوم الساعة، فدل في أمرها على أنه ممتنع الرجعة إلى الحل كما كانا عليه من قبل؛ لبقاء الحجر ما بقى الدهر لا تنفك منه أبدًا، فتخرج عنه، فكيف يصح فيه نفي المزيد على البائن' من في الأحرار، والعبيد مع ما يمكن في هذا لأن يحول يومًا عن حاله فيزول؛ لأنه عارض ممكن الزوال، فلا يجوز أن يقضى في زواله بالمحال لبرهان حتى تنكح زوجا غيره في القرآن.

الطلاق

وقد ثبت على الواطئ في العدة لمن يطلقها في موضع البينونة بالعمد لزوم الحد، وعلى الاختلاف في الرجعى على ما جاء فيه من الرأي، فلزم من جوازه مع البينونة على حال أن يكون في فرقة الموت على ما أراه أدنى، ثبوتاً وأظهر وجوبًا؛ لأنه في فراقها أتم من الثلاث في طلاقها، فهي في هذا كغيرها ممن لا تعلق له بها إلا ما يبقى له معها من النظر إليها، والمس في غسلها من غير ما يشتهي في ذلك، لما تقدم من أسباب الزوجية لا غيرهما له من بقية، ألا ترى إن له أن ينكح أختها، أو ابنة أختها، أو عمتها في الحال من غير ما تأخير إلى وقت آخر على حال إلا أنه على هذا يؤمر أن لا يتولى طهرها استحبابًا في غير إلزام، ولا مخافة من مواقعة به لحرام، وليس مع الطلاق / (1524) / ثلاثاً؛ لأنه هنالك مما يختلف في جوازه ج ???/ على ذلك، وفي هذا ما يدل على كون البينونة الموجبة في الوطء لرأي من يقول بالحدّ تقريبًا له من الصواب في النظر، ولعل من نفى في رأيه أن يلزمه بها أبصره؛ لتقدم الزوجية موضع شبهة فأهدره، إلا وأن

كذلك

ساقطة

من (ج).

في (ج): فتزول.

(من بقية) ساقطة من (ج).

في (ج): بما.

??