تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٦٣

حرامها مما لا شك فيه، فأين موضع الشبهة لمن رامها؟ ولا شبهة، إني، لا أراها مما يعز في الطلب) على من يدعي صحة وجودها في غير تخطئة له، ولا تكذيب في دعواه إلا أنه (2) التصديق" في كل وجه كأنه مما يحتاج في مثل هذا الموضع من الرأي إلى بيانها، بما يدل على صحة برهانها.

والتي في العدة من غيره لابد وإن يلزمه الحد بالوطء منه لها، وإن كان عن تزويج بها،

0

وعليها مثل ذلك في موضع العلم في موجب الحرمة منهما، وإن جهلا التحريم فلا عذر لهما، إلا أنهما [في] موضع الظن الجوازه مما يختلف في ثبوته على من جهله، وظن في نفسه حلّه.

فقيل: بأنه يدرأ عنهما، فيؤدبا فيه بما دونه ضربًا لهما.

وفي قول آخر بالحد؛ لأن هذا مما لا عذر فيه، وما جاز من الرأي لأن يلحقهما في العدة من غيره جاز لأن يخرج العدة منه في موضع البينونة كذلك فيهما، إن لم [يكن] أقرب من ذلك، وإلا فلا فرق بينهما إلا إن نفسي في هذا تميل إلى (10) الحدّ؛ لعدم صحة العذر بالجهل في موضع العلم بالأصل، فرجحته؛ لما يدل عليه في النظر من الأدلة في الأثر؛ لئلا يبقى في ركوبي المحجور عذر لمن رامه به في شيء من

الأمور.

ما

بين القوسين صفحة ?? و ?? مفقودتان في النسخة (ب).

2

في (ج): أن.

(2) في (ب): تصديق، وفي (ج): تصديقه.

7

Y

بار

9

??

في (ب): (و)

في (ب): موجبه

زائدة في (ج).

ساقطة من (ج).

في (ج): فيؤذيا.

زائدة في (ج).

ساقطة من (ج).

??