تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167
الجزء ١ · صفحة ٦٧النساء،
العبيد والأحرار من الفواحش العظام في دين الإسلام وعلى من أتاه بعمده في أحد من أو الرجال ما يكون به من حده حال ما يلزمه قتاله بالسيف على رأي من يقول به فيه ضربًا
لعُنُقِهِ سواءً كان بكرًا أو محصنًا، فلا فرق بينهما على قوله في ذلك.
وفي قول ثانٍ: إنه يُلقى ج (142) / من على رأس جبل ثم يرمى بالحجارة قذفا
حتى
يموت لا غاية له إلا ذلك.
وفي قول ثالث: إن عليه ما على الزاني من.
جلد البكر، ورجم المحصن.
وفي قول رابع: إن البكر يجلد والمحصن يهدف به من فوق جبل أو جدار، ثم يتبع
بالحجارة، وناكح البهيمة كذلك.
وفي قول آخر: إلا أن تكون له زوجة] "، ولكني لا أبصر وجه الفرق من أي وجه [زوجة] "،
ولا بين الزوجة وغيرها، وإن قيل فيهما بإهداره، عنهما، فإني لا أعرفه إلا أنها في الحرمة والأجنبيات على سواء لا فرق فيما بينهما عندي؛ لعدم الأدلة على الفرق، ألا ترى أنه مما يوجب الفرقة في موضع / أ (157) / المتعمد تحريماً لها عليه بلا مقال لمن رام غيره في حال، وعلى من يدعي الفرق أن يأتي فيه بدليل صدق يدل عليه بحق، وإلا فلا معنى لقوله لا برهان له من غير دعوى فيه بأنه ليس ب (94) له دليل عليه؛ لأنه من القطع على الغيب بنفي صحة وجوده ما أمكن لأن يكون في الوجود، عرفه من رآه حقًا، فَغَابَ عني في الحال؛ لقلة صدقًا.
درايتي
وما جاز عليه مع الزوجة جاز في المملوكة على حكمها في الفراش، أن تكون في هذا كمثلها، فيما يجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف في لزومه بهما في التعمد على وطئه لهما في الحياة، فيصح لأن يكون كذلك فيما بعد الوفاة؛ لعدم صحة الفرق فيما بينهما، فيما يكون من هذا في الأدبار على الإكراه، أو الاختيار، فيجوز لأن يخرج في إهداره بالشبهة، ولزومه كما حدّ فيه كذلك في موضع الإجماع، أو الرأي في ثبوته على هذا من الجماع في الأنثى، أو الذكر، أو الخنثى
ا في (ب): يكون.
ساقطة
من (ب).
زائدة في (ج).
ساقطة من (ج).
(57)