تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٦٨

من

في حياة من نكح في دبره، أو الأمر في الأمة من ربّها كما سبق في ذكره مصرّحًا به، وكفى عن إعادته /ج (143) / في هذا الموضع، فإن فيه ما يدل عليه، فينظر من هنالك إليه، فإن به يكتفي" في هذا في حق من عرفه. وبالجملة إن مبلغ علمي في وطء الأدبار، فيما صح في الذكر، والأخبار، والإجماع، والرأي من أهل العدل في الآثار، بأنه محجور في الجميع على الإطلاق في العاصي / (1589) / والمطيع من الجنة والناس بغير شبهة موجبة لدينه في التباس، فكيف يصح على عمومه في الزوجة على الخصوص من زوجها لأن يدرأ عنهما، أو عن الحي منهما، والزنا باسمه لازم لهما كما يلزم الغير به من الأجنبيات على حال؟! والعلة هي في لزومه لا غيرهما، والبهيمة كذلك.

بعد موته، فإن القول فيهما واحد في موضع الجبر، وكون

وإن كانت في ملكه، فلأي شيء فرق ما بينهما، أو يجوز فيصح لأن يكون لغير مفرق يوجبه فيهما، لقد عزّ علي أن أرى في هذا إلا أنه على سواء في الكل؛ لعدم جواز كون الحل على مر الزمان في نوع الإنسان، وغيره من الحيوان بكل مكان بلا فرق بين الحي والميت في شيء إلا ما يكون في البهيمة المملوكة لغيره.

فإن الحية على قول من يذهب في المنع من جواز الانتفاع بها في شيء، فيأمر أن تذبح، فتدفن في الأرض، وعلى قول من يرى أن يرسل فيها مهلة، فلا بد في فسادها به على ربها من أن تلزمه القيمة ضمانًا له عليه حتى يؤديه إليه على ما جاز له، وعلى قول من أجاز منها) ما عدا لحمها ولبنها أكلًا وشربا، فعليه مقدار ما ينقص من ثمنها في نظر من له معرفة بالقيمة من العدول فيما صح، وإلا فالقول في مقداره إليه مع يمينه في ذلك، وعلى قول من يذهب إلى

في (ج): وفاته.

في (ج): يكتفى.

في (ب) و (ج): لكل.

4 في (ج): ترسل.

في (ج): يؤدى.

العبارة بين القوسين ساقطة من (ج).

(58)