تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٦٩

إجازة الانتفاع بها كما هي به من قبل، وعليه فيخرج على قياده أن لا /ب (95) / يلزمه لربها غرم لشيء؛ لأنها بعد على حالها.

وما لا يؤكل لحمه ويشرب لبنه، فعسى / ج (144) / أن لا ينظر فيه إليهما؛ لمعرفة النقص. وفي / (159) / القيمة، فينبغي في تردده بين الأول والآخر رأيًا، فليختر لنفسه في خلاصها ما يراه في حاله أقرب إلى نجاتها في مآله فإن له أن يعمل على ما جاز له من تأدية، أو ترك ما لم يحكم عليه بلزومه حاكم ممن يلزمه حكمه بالحق في هذا، وما أشبهه في الرأي، فيكون عليه. وعسى في موضع النقص في القيمة أن يكون عليه في العدل ما بينهما من الفضل، وغير المملوكة في الحال، والتي هي له نوع مال لا غرم فيهما لشيء من ثمنها، أو ما دونه من نقص فيهما، إذ ليس لغيره حق بهما، فيلزمه له على رأي من يلزمه ذلك.

والميتة لخروجها بالموت عن اليد من ربها كذلك إلا على رأي من يذهب إلى جواز الانتفاع مما جاز له منها، فعسى على رأي من يفسدها بالوطء أن يكون عليه لمن هي له قيمة ما أفسده عليه في موضع ما به ينتفع على ما جاز له، فلا يتركه معها على أنه لا يرجع إليه، فإنه على هذا من تركه لا شيء له عليه.

وأما الحد في نفسه فلا أعلمه مما يدرأ عنه بموتها؛ لأنه مما أطلق على الناكح لها، ولم يعلق

في لزومه بالزوج شرطًا في ثبوته؛ لوجودها حال كونه بها ولا بالملكة فيها له؛ لأن المالك وغير في

2

ساقطة من (ب) و (ج).

ساقطة من (ج). ساقطة من (ب) و (ج).

ساقطة

من

(ج).

في (ج): تكون.

في (ج): المملوك. في (ب) و (ج): بما.

??