تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٧٠

المملوكة وغيرها؛ لعدم الشبهة في الحرمة سواء فيما يخرج على معنى الصواب في هذا، فاعرفه مما يصح إذا لم يصح في كونه منوطاً بالأزواج؛ لوجوبه فيكون بالحياة مربوطا، كلا.

ولا يعدم الملك من الناكح مشروطًا فيقتضي في وجوده كون سقوطه؛ /أ (160) / لفقد

الحد

شيء من شروطه، فإن صح ما فيه عن جابر بن زيد -رحمه الله - يحكي من الاستفتاء في لمالكها، لم أقدر / ج (145) / أن أدفع ما عنه يرفع بعد أن يصح فيه عنه، بأنه ما لم يخرج من العدل؛ حقه أن لأنه المقدم، ومن يعظم، لما ظهر له من العلم والورع ولما جاء في إدرائه مع الزوجة من الرأي، فجاز لأن يخرج فيما أشبهها بالملك غير إني لا أقوى أن أرجع عن الأقوى في موضع لزوم القول به، أو العمل خوفًا من الزلل في الرجوع عما أرى إلى ما لا أرى في هذا و ذاك على هذا، وإن صح بأنه من قوله فلي العذر فإن الملكة في نظري غير موجبة؛ لوجود شبهة في حرامها طول أيامها، ولا بعد الموت على حال، وإن كانت في أصلها نوع مال، وإن لم يصح، فالتساوي أولى بهما في الحق؛ لعدم صحة الفرق؛ لأنه على حال مما لا يمكن أن يحل في حال، ونحن في هذا على هذا حتى يصح في غيره إنه أصح، فنرجع إليه ب (96) وإلا فلا رجوع ولا لوم؛ لأنه من فرضي في الرأي هذا اليوم، ولا أدري في غدٍ ماذا يكون؛ لأنه ربما أرى فيه غير ما أرى فيما قبله لوارد إلهي يفتح لي به فيه لمعنى في سر خفي، فأراه فيه أرجح مما أنا عليه، أو دونه، أو مثله، فيقع فيما بينهما التساوي في القول لهما، والعمل عليهما في حق من يكونا في حقه كذلك، فكيف على هذا يصح لمن رام الملام على من قام بما لزمه أو جاز له؟! أو يجوز أن يكون من خيري تركي لما وجب علي في لزومه؛ لكي أقوم بفرض، غيري فأكون المضيع لازمي في/أ (161) / شغلي بما ليس لي، أليس هذا من أمري موجبًا؛ لوجود عذري؟! بلى، والله إنه لحق في حقي؛

لصحة كون صدقي بأني أراه في هذا كذلك.

في (ج): إذا.

(2) في (ج): فيقتضى.

قد تمت ترجمته.

في (ج): يحكى.

في (ب): (فيما).

به