تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص120 إلى ص167) لجاعد بن خميس الخروصي المقيمي، مازن بن عبد الله بن هلال

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 120 إلى ص 167

الجزء ١ · صفحة ٧١

وفيمن يعرض نفسه لشيء من البهائم مما لغيره أو له أو لغير مالك حتى ينزوا عليه

من أنثى أو ذكر من قبل أو دبر؛ لأنه في حكمه، زان / ج (146) / والحد لازم على من صح عليه، وعلى رأي من يسقطه عن الناكح منها لما يملكه فيشبه في المنكوح أن يكون كذلك في هذا الموضع على قياده إن صح، فينبغي أن ينظر فيه؛ لعسى أن يستدل على صوابه في الرأي بما يدل عليه، فإني بعد لم أقدر على تأييده تقوية له؛ لعدمي فيه ما به أتقوى عليه؛ لأني في حرامه مما أقر به لأن يشبه في المعنى على رأي فيه وطء من لا يحل له في ذوات المحارم؛ لأنه مما لا يمكن فيه على الدوام لأن يحل في شيء من الأيام من غير تخرج لرأيه من الصواب في موضع الملكة على حال، إلا إن هذا في نفسي في الحال، كأنه هو الأشبه به من إهداره بها فيما أرى فيه إن صح. ومن زنا بمن لا يحل له نكاحه من الأرحام، ممن لا يمكن في حال إلا أن يكون عليه من الحرام من جهة الأنساب أو الرضاعة، أو المصاهرة، فحده أن يضرب في موضع لزومه عُنقه ضربًا بالحسام حتى تخرج روحه سواء علم، الحرمة، أو جهلها إذا علم الأصل الذي تكون به الحرمة. وحد الوطء في الحد أن يلتقي الختانان في الجماع بلا حائل في الإجماع، فإن من فوق الثوب على هذا لابد وأن يلحقه حكم الاختلاف في لزومه به في جميع من /أ (162) / يزني به، ويلزم من جواز ثبوته في الزاني ثبوته في المزني به؛ لأنهما على سواء لا فرق بينهما في هذا في موضع التساوي منهما، فإن قول من يذهب في الحد إلى لزومه في المشتهي من الصبيان، وعلى البالغ من وطيء الصبي له على رأيه لابد وأن يحتاج في ثبوته إلى البرهان الموجب لخروجه في النظر على معاني الصواب في الرأي؛ لأنه في غاية / ب ?? / الندور، فإن صح لقيام الدليل عليه، وإلا فهو بالشاذ / ج (147) / أشبه فيما يتوجه لي فيه.

نزي دمه ونزف إذا جرى ولم ينقطع، يُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي لسان العرب، المرجع السابق،

ج ??، ص (320): فصل النون: مادة "نزي".

في (ب): بما.

ساقطة من (ج).

ساقطة

من

(ب).

(61)