تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

المنع والإباحة من تفريقه له ولا معنى لاستئذانه الورثة في هذا الموضع على حال] ((1)) لاستهلاك ماله في هذا من مال، وإنما يجوز لأن يصح من قول [من] (?) رآه، ثم أن لو كان له بقية يؤثرها (?) من

بعد الإنفاذ لما فيه، فأما في موضع استغراقه في الدين فلا أبصره مما يدخل في ذلك.

قلت له: وعلى قول من أجازه للفقراء فهل لوارثة أن يُعطى منه إذا كان فقيرا؟ قال: [نعم] ((4)) قد قيل ذلك، ولا يبين لي في هذا الموضع أنَّه مما يحجر عليه على رأي من أجازه فيمنع من ((5)) جوازه بالعدل، وإنْ كان وارثاً للموصي في الأصل فإنَّ هذا راجع إليه من غيره لفقره في حاله فكأنه على رجوعه في الخارج عن أنْ يكون من ماله؛ لأنَّه قد صار لمن أوصى له فجهل أن يعرف بعينه فجاز فيه على هذا الرأي أنْ يكون كذلك، فهو فيه كغيره ولا فرق في ذلك.

الفصل الخامس: في أحكام العروض والرقيق والحيوان وفي تفريقه لبلد أو قبيلة وفي ذلك شيء من الأصول من ذلك

قلت له: وما عدا الأصول من الحيوان والعبيد وجميع ما يكون من العروض على هذا الرأي إنْ أوجب النظر العمل به. قال: قد قيل فيه إنَّه يباع فيفرق ثمنًا، وإن فرّق بعينه جاز فيما لم يخرج به المعطى من الفقراء ((6)) إلى حدّ الغنى؛ فهما إذا وجهان في الأثر، وأي شيء منهما أوجبه حكم

(1)

(?)

زيادة في (ب) و (ج).

زيادة في (ب) و (ج).

(?) في (ب): "يرثونها".

((4)) زيادة في (ب). ((5)) سقط من (ج): "من".

((6)) في (ب): "الفقر".

??