تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٩٩

فيها كأحد المسلمين في ذلك، وعسى أن يكون الأمر لعله (?) فيها إذا أوصى أن يفرق ما يكون

من غلتها (?) وثمارها أوكد، ولكنَّه لا يخرج من الاختلاف على حال.

قلت له: فإنْ أوصى بها أن تباع فتفرّق على الفقراء؟ قال: فالأمر في هذا إليه في رأي من أجازه

له، وعلى الوصيّ أنْ يتبع الموصي في إنفاذ ما [به] (?) أوصى عليه في موضع لزومه على هذا

الرأي.

قلت له: فإن كان أوصى بماله على هذا ولم يذكر التفريق [له] ((4)) يمنع ((5)) ولا إباحة، و ((6)) كذلك (?)؟ قال: نعم

الوضع له في بيت المال، هل يجوز أن تترك على حاله مهملًا فلا يعرض له شيء (

بشيء، إلَّا أنَّ التفريق أكثر ما (?) على رأي من يقول في المجهول إنَّه لا ينتفع

منه

يؤمر، غير أنَّه قيل في هذا القول إنَّه هو الأقرب إلى الأصول.

به في

هذا (?)

قلت له: ويجوز للوصي أنْ يفرّقه على الفقراء في هذا الموضع من ترك الوصية بتفريقه أو يحتاج إلى أن يستأذن الورثة في ذلك أم لا؟ قال: إنّي لأراه مما يشبه أنْ يلحقه حكم الاختلاف بالرأي في

(?) سقط من (ب) و (ج): "لعله"، وهي إضافة من الناسخ في (أ).

(?)

((4))

(0)

في (ب) و (ج): "غلاتها".

زيادة في (ب).

زيادة في (ب) و (ج).

في (أ): "بمنع".

((6)) سقط من (ب): "و".

(?) في (ب) و (ج): "بشيء".

(?) في (ب): "هما". (?) سقط من (ب): "في هذا".

??