تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

حبسه من العبيد إذا لم يكن لمولاه مالٌ أو مات المولى، ولم يدر من بميراثه أولى إذا لم يصح وارثه

وكان مخوفًا أن يخرج ليعمل (?) في قوته أن يودع في السجن فينفق عليه من مال الله تعالى مثل الأحرار من الفقراء، وفي هذا ما يدلُّ على أنَّ جوازه في ذلك من هذا أظهر؛ لأنَّه في حاله أفقر، ألا وإنَّ الذي جاء به الأثر عن الإمام غسان بن عبد الله (?) أَنَّه [كان] ((3)) يجعل لما لا يعرف ربه من الدواب من يراعاها ويحفظها بالأجرة فيدفعها له من بيت المال حتى يصح ربّها وإذا جاز في هذا لم يجز فيمن لا يقوم بنفسه من أولئك العبيد إلا أن يكون كذلك لأنَّه أدنى جوازا، وإن لم يكن في الحال الله تعالى في الموضع شيء من المال فعلى من حضر أن يقوم به كما قدر؛ إذ لا يجوز أن يسلّم بين ظهراني المسلمين إلى الضياع حتّى التّهلكة بالمجاعة أو غيرها وهم قادرون على إنقاذه منها، فمن تطوّع فهو خير له وإلا فالعروض ((4)) على ((5)) رأي الحاكم وأمره أو من يقوم بالعدل من الجماعة لعدمه ((6)) بمقامه إن أمكن في الحال لوجوده، وإلَّا فعلى معنى الاحتساب في

(V)،

موضع لزومه عليه وجوازه له لنظره (?) في أصالة (?) إلى ما يكون له من حق على ربّه، وإن جهل

(?) في (ب): "يعمل".

(?) غسان

بن

عبد الله

بن أحمد اليحمدي إمام من، أئمة عمان (حي القرن الثاني وأول القرن الثالث الهجري، ت: (26)

ذي القعدة ??? هـ - ???م)، بويع بالإمامة بعد موت الإمام الوارث بن كعب فقام بالحق وعزّ الإسلام في أيامه واتسع نطاق حكمه وكان في زمانه الكثير من العلماء أهم آثاره جواب منه إلى عبيد الله بن سائر، ومسائل في - الأثر.

انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص (4) - (5).

(?)

((4))

زيادة في (ب) و (ج).

في (ب) و (ج): "فالعوض".

(ب) و (ج): "عن".

((6)) في (ج): "بعدمه".

(?) في (ب) و (ج): "النصرة".

(v)

ا في (ب) و (ج): "إيصاله".

??