تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

من واحدٍ أو أكثر فيكون [له] (?) في الحكم إن صح له، وفي الواسع إنْ لم يصح فيُسْتَسْعَى في ذلك بما دون القيمة، ويباع إن استغرقها لأداء ما صار على مولاه من قبله فيما يلزمه له إلَّا أنْ

يف نفسه هذا بأدائه أو يصح المال (?) فيؤخذ فيه بما صح عليه إن صح له في الحكم، وفي من

الواسع لمن قدر في السّر على أخذه من ماله في موضع لزومه أن لو صح لَهُ وإِلَّا فلا، ولهذا ينبغي

لمن بلي به في غير لازم أن يستشهد على أمره من يرضى في الشهادة أو من أمكنه،

عسى

عجز

أن

يكون يوم الأداء لها في منزلة الحجّة له على ربّه في هذا، وإن بقي على حاله إلا (?): ((4)) أن

يسعى في تأدية ما أودى ((5)) إليه فيما يلزم له على سيّده في الأصل، ومن البلوغ إلى الثَّمن في البيع بالعدل، لعدم من يريده بالقيمة ولم يصح له مالك يعرف به فيخرج الجهل، فيكون له بما يلزمه في الحكم أو في ((6)) الواسع فليس له على الغير شيء من الأجر في الحال، إنما أجره على الله يوم فقره إلى غير (?) المال، إن أراد به وجهه تعالى فإنَّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، وقد يخرج في الغنم من الدواب مع الإياس من معرفة أهلها من قول المسلمين أن يباع (?) فيجعل (?) في

(1)

(?)

(?)

(0)

زيادة في (ب) و (ج).

في (ب) و (ج): "المالك".

في (ب) و (ج): "من".

ا في (ب) و (ج): "العجز".

زيادة الواو في (أ)، (ب) و (ج): "أدّى".

((6)) سقط من (ب) و (ج): "في".

(^)

ا في (ب) و (ج): "عين". (?) في (ب) و (ج): "تباع". (?) في (ب) و (ج): "فتجعل".

??