تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

عزّ الدولة أو في الفقراء، أو (?) في بيت المال أمانةً وفي الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير [أن] ((2)) تكرى فيجعل فيما يحتاج إليه، فإن لم يكن لها كرى أو أنَّه لم يكفها فالحاكم يأمر أحدًا من الثقة من يقوم بها بالأجر (?) [حتّى] ((4)) يستفرغ ثمنها فتباع لوفاء ما تجمع في أيامها على صاحبها في قيامها، فإن صح من بعد خيّر بين أن يدفع إلى المشتري ما سلّمه من القيمة فيأخذها وبين أن يتركها له، وأيّ شيء اختاره من هذا، فله، ويجوز في الغنم لأن يلحقها هذا المعنى إن كفى ما يكون منها لمؤنتها وإلا فالبيع لها هنالك فيكون الثَّمن كذلك، وعسى في العبيد على هذا الرأي أن لا يبعدوا في موضع العجز عن القيام بأمرهم فيما يلزم لهم في الحق على مواليهم ((5)) من حق من جواز هذا عليهم إن وجب ((6)) النظر العمل به فيهم، غير أنَّ من يعقل الطلب في هذا فالأمر فيه إن شاءه إليه) (?)، وعلى رأي من يذهب إلى أنهم يكونون للفقراء أو لبيت المال فقد مضى من القول فيهم ما يدلُّ على ذلك.

قلت له: فإن صح المولى إلَّا أنَّه أعرض عن القيام بما يلزمه لعبده فتولّى (?) فلم يقدر عليه ولم يصح له مال فيؤدي منه ما له عليه وعجز أنْ يقوم بأمر نفسه فأراد من الحاكم ما يكون له على سيده

(?) سقطت الواو من (ج)

(?)

زيادة في (ب) و (ج).

(?)

(4)

في (ب) و (ج): "بالأجرة".

زيادة في (ب) و (ج).

(0)

(^)

في (ج): "موليهم". (ب): "أوجب".

في (ج): "شاء الله ".

(?) في (ج): "فيوتي".

??