تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

من

التأدية لما له عليه أو البيع له أو رفع الأمر عنه إلى الحاكم حاكم (?) في موضع [العجز] ((2))

ما ((3)) منه عن طلبه. قال: فإذا صح هذا مع الحاكم أقام لمولاه وكيلًا يحتج عليه في تأدية ما يكون له أو البيع بعد أن يدان على ربّه في موضع ما لا يكون له مال إن أمكن حتى يستفرغ الثَّمن في عدل القضاء من الأحكام لدفع الضرر عنه من الحكام ((4)) أو من يقوم بعدمهم من الجماعة بمقامهم، وإن لم يجد في الحين سبيلا إلى الدين حتّى يستغرق ثمنه [فيه] ((5)) فلا أرى للتأخير على الضرر وجها يصح جوازه في عدل الأثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَار ((6)) في الإسلام (?)) (?)، وعلى هذا فيكون البيع أولى به وإن لم يبلغ به إلى قيمة، فقد مضى القول

قلت له: فإن أوصى في هذا الذي أوصى به كذلك أن يفرق على الفقراء ما عدا الأصول فإلى

كم يجزي في تفريقه؟ قال: قد قيل فيما يخرج من باب التطوُّع في الوصايا على هذا أنَّه مما

يجوز

أن يدفع إلى واحدٍ فيجزي في ذلك، وقيل من الاثنين فصاعدًا، وقيل من الثلاثة فصاعدًا، وعسى

(?) في (ب) و (ج): "غيره".

(?)

زيادة في (ب).

(?) سقط من (ب) و (ج): "ما".

(4) في (ب) و (ج): "الحاكم". زيادة في (ب).

(0)

(1)

في (ج): "ضرَار".

((7)) لم أجده بهذا اللفظ، ووجدته بلفظ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، كما جاء في (ج).

(v)

ورد بلفظ: لا ضرر ولا إضرار " عند الطبراني والدارقطني. انظر: الطبراني سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، رقم: (268)، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم د. ط. (القاهرة: دار الحرمين (1415) هـ - (1995) م)، ج 1، ص (90). والدارقطني، علي بن عمر بن أحمد، سنن الدارقطني رقم: (4541)، ط (1)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون،

ط (1). (بيروت: مؤسسة الرسالة، (1424) هـ - (2004) م)، ج 5، ص (408).

(94)