تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ١٠٦في
هذا الموضع على رأي من أجازه أن يكون كذلك إن صح القياس له به في هذا، بل لو قيل في تفريقه بأنه مما يجوز لأن يكون على ما به من قبل في هذا الرأي لم أبعده من (?) ذلك.
قلت له: وإن خرج [به] (?) المعطى من الفقر إلى الغنى؟ قال: لا أعلم (?) جوازه عن أحدٍ إِلَّا فيما دونه ولا يصح عندي في النظر إلَّا ذلك.
قلت له: وإن كان في ((4)) المال متسع إلى ذلك فلا
المسلمين في هذا فإنَّ غيره لا أعرفه مما يجوز في ذلك.
وجه
له. قال: نعم (ه) فيما أعلمه من قول
الفصل السادس: في أحكام تفريقه للأغنياء إذا عدم الوصي الفقراء أو كان أحد من فقراء
أحد المشركين في القرية أو في قرى شتّى أو في قبيلة أيضًا، وأحكام ذلك
قلت له: فإن لم يجد الوصي من الفقراء في حاله إلَّا من يخرج به إلى الغنى إنْ سلّمه إلى من ((6)) كلّه؟ قال: نعم] (?) فليدفع إلى كلّ واحدٍ منهم بقدر ما لا يخرجه من حدّ الفقر إلى
حضر
(ج): "في".
(?)
زيادة في (ب) و (ج).
(?) سقطت الألف من (ج): "علم".
((4)) سقط من (ج): "في".
((5)) سقط من (ج): "نعم". (1) في (ب) و (ج): "حضره".
(?) زيادة في (ج).
??