تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ١٠٨قلت له: ولو أوصي به أن يفرق في فقراء المشركين كان (?) على الوصي أن يتبعه في ذلك؟ قال:
نعم لأنه يمكن أن يكون في لزومه عليه من قبلهم في نفس أو مال فلا سبيل إلى صرفه عنهم
لعلة توجبه ((2)) في حال.
لا
قلت له: ويجوز له أن يعطي من فقرائها من أراد ويمنع من لا يريد وكذلك هل [أن] (?) يفضّل (منهم أحدًا) ((4)) على غيره في العطاء؟ قال: فعلى رأي من يذهب في مثل هذا إلى أنَّه شيء منهم غير محدود، فإذا أعطى ((5)) من فقرائها من الثلاثة فصاعدًا أجزاه ((6)) ولا بأس عليه إن فضل أحدًا على غيره لفضله، وعلى رأي من يذهب إلى أنه محدود فهو للجميع بالشواء وليس ((7)) له أن يفضّل أحدًا على الآخر، هذا وإنّي في هذا الموضع لأراه على قول من أجازه مما يشبهه فهو كذلك؛ لأنَّه أوصى به في ذلك.
قلت له: وهل له أن يفضّل أكثرهم فقرًا، وأشدَّهم ضرَّا، في موضع تساويهم في الفضل ويكون
ذلك
من
العدل؟ قال: هكذا يخرج فيه عندي على قول من أجازه في مثل هذا الموضع، وإنّي
لأرجوه على رأي من أجازه أن يكون منه أدنى جوازا في ذلك.
(?) في (ب) و (ج): "أكان".
(?)
(?)
((4))
في (ج): "يوجبه".
زيادة في (ب) و (ج).
(ب) و (ج): "أحدًا منهم"
(ج): "عطى" "أجزاء".
(ج): "فليس".
??