تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

قلت له: فإنْ هو أعطى غير الفاضل مما أوصى به للفقراء زيادةً على من هو أفضل منه لا لضرورة

ولا لشيء غير الأثرة له، به أيلزمه ضمانٌ في ذلك؟ قال: بئس ما عمله لهوى، فأمَّا إِنْ ألزمه الضمان جزاءً لما فعله فلا أعلم أنَّه مما يبلغ به إلى ذلك؛ لأنَّه لم يتعد ما أوصى به الموصي ولكنَّه أتى فيه ما لا ينبغي أن يؤتى (?) به (?) في مثله من طريق الاستحباب في تفريقه، فأما ((3)) الفاضل أولى به أن يفضّل على من دونه في موضع جوازه إلَّا أنْ يقع النَّظر إلى ((4)) غيره في حين لدفع ضررٍ حاضر [لأحدٍ من] ((5)) لأنثى ((6)) أو ذكر، فعسى أن يصح في موضع ما يكون في الحال أولى بالزوال ممن لا يكون كذلك في موضع جوازه على حال، أو على رأي من يجيزه (?) في موضع

الاختلاف بالرأي.

قلت له: فإن أوصى به أنْ يفرّق على فقراء أهل قرية كذا؟ قال: فيجوز على هذا القول لأن

يكون لمن يتمّ الصَّلاة

منهم

بها لا غيرهم، قياسًا بما أشبهه إن صح، فينظر فيه.

(1)

(ج): "يؤديه".

(?) سقط من (ج): "به".

(+4)

"فان".

((4))

(0)

في (ب) و (ج):

في (ب) و (ج): "على".

زيادة في (ب) و (ج).

((6)) في (ب) و (ج): "انثى".

(?) في (ج): "يجزه".

??