تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ١١٠قلت له: فإنْ أوصى به أن يفرق على الفقراء من أهل قريةٍ كذا؟ قال: ففي القياس له بغيره إنْ صح ما يدلُّ على أنَّه يكون للفقراء من أهل هذه القرية الذين هم وآباؤهم وأجدادهم بها من قبل
لا لغيرهم من الحادثين فيها على هذا الرأي.
قلت له (?): فإنْ كان فقراء البلد أو القرية التي أوصى أنْ يفرَّق على فقرائها لا يقدر على إحضارهم [لكثرتهم (?)؟ قال: فعسى الجوازه في مثله من الوصايا في التطوع أنْ يجوز له في هذا الموضع أنْ يفرقه على قول من أجازه على من يكون منهم من الثلاثة فصاعدًا إذا كانوا لا يحصرون ((3))
كثرة ((4)).
قلت له: وإن أوصى به أنْ يفرق في قبيلة معروفة فكذلك يجوز له مع الكثرة إن لم يحصوا. قال: نعم قد قيل إنَّ له ذلك في الوصايا، وعسى في هذا أن يكون كذلك، غير أنه لا يعدل به إلى غيرهم فإنَّه مما لا يجوز له.
قلت له: فإن أوصى به أنْ يفرق في قرية على برائها فخرج عنها أهلها فصارت في الحال خرابا ليس فيها أحد منهم؟ قال: قد قيل فيما يشبهه أنَّه لا يفرق على فقرائها (*) إلَّا بها، فإنْ فرق فيها
(?) سقط من (ج): "قلت له".
(?)
(?)
زيادة في (ب).
في (ب) و (ج): "يحصون".
((4)) زيادة في (ب) و (ج).
((5)) سقط من (ج): " فخرج عنها أهلها فصارت في الحال خرابًا ليس فيها أحدٌ منهم. قال: قد قيل فيما يشبهه أنه لا
يفرق على فقرائها ".
??