تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ١١١عليهم جاز لهم وإن لم يسكنوا بها) (?)، ولم يمكثوا بعد التفرقة فيها (?)؛ لأنَّ السكن بما لم يكن من شرطه لجوازه.
قلت له: فإن لم يوجد بها أحدٌ] (?) في الحال فقراء أتبطل الوصيَّة فيرجع به لوارثه؟ قال: لا أعلم أنها تبطل على هذا القول، ولكن ينتظر به وجودهم فيفرق عليهم على ما جاز فيهم متى وجدوا لا غيره فيما يجوز على قياده أن يصح فيه عندي.
قلت له: فإن انقرض فقراء تلك القرية أو القبيلة التي أوصى به أن يفرق في فقرائها بأجمعها فلم يكن لها بقيَّة على هذا من الوصية به من ضمان لزمه أو بحق عليه أيجوز في غيرهم أم تبطل فترجع ((4)) [به] ((5)) إلى الورثة؟ قال: فيجوز فيه عندي في القبيلة أن ((6)) يرجع إلى أصلة، فيبقى في
حاله، على ما به من قبل في جهله فيلحقه حكم المجهول على ما به من الاختلاف بالرأي في
القول فيصح في العروض والأصول، وفي القرية أن يكون لمن يأتي من بعد، وأمَّا أنْ تبطل فترجع)
إلى الورثة فلا أعرفه من قول المسلمين في آثارهم، ولا عن سماع منهم، ولا في دعوى يذكر ()
(v)
(v)
(?) في (ج): "يسكنونها".
(?)
(?)
((4))
زيادة في (ب) و (ج).
زيادة في (ب) و (ج).
في (ب): "فيرجع".
زيادة في (ب). (1) في (ب) و (ج): "لأن". (?) في (ب) و (ج): "فيرجع". (?) في (ب) و (ج): "تذكر".
???