تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٠الصفحة الثانية من النسخة (أ)
والمال لا فرق بينهما على حال في هذا الا فيما يكون من الله، وما جهل له من حق لرمه ومظلمة جاز لان يلحقد معنى الاختلاف فى تقدير ما عرف من حقوق العباد فلرمه ان يو ديه على راي من يذهب في مثل هذا الجان يرجع الى الله فيوسع له و تاخيره عما لوفه الغيرة من العباد لانهم احق بها و بيا على رايد والحق، وعلى قول مز يذهب المنشاويهما فهما والمال على سواءه وعلى قول من يذهب الي تقدم ما في لزومه قد تقدم فهو المقدمه وعلى قول من يذهب الى ان باقي على حاله كما هو واصله فهو كعيب امالهم فيه وعليه فيما لومه ان يود ديه لمن لرانى بيدك في يريد تما يحكم به العرفاء يده فان كفى لو فائر والا فنظر إيمانية الى ميتة من كان ذاتية به في دينونة باداريه حال القرينه مع بدل المجهود و والخلاص مو يجرح من يوجه والحق او حضر الموت فيوصي به ويشهد عليه عدلين وما أمكنه من الشهور حتى يقدر عليها وكفى ويحقد لوجود صد قره ويكون مثل الحاكم فير ان لو نزلوا اليه فيلر من والداى وموضع الاختلاف بالراى ان لا يعمل فيهم على غير الرضى الا با عبورما الصين اعدك فى الرأى من ذانها وبغيرها ممن يجوز له ان يستدل به عليه ما كان فيه الإجرائية وليش الدفي الاصح ان يعط فرمالد احدا منهم دون غيره حين التقاضي له من غرماء به في الهدر عليه من حق نومة في حق من حصان
??