تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٥١الصفحة قبل الأخيرة من النسخة (أ)
ان
نالم
بار
جملہ
مما عليه فاتي بالغ بر إلى ذلك قلت لزفاف امردان يقتل احدا او يضر بر الاعلى ما جاز لد قال افلا تدري ان هذا من الحرام في دين الاسلام فاز فعاله لومر ما فيه على تحديد او وليد
ولا عذر له قلل فإن أمر أن يقول ماليش عق فخاف على نفسه ان المرتفيلد وليش فيه خيرت الد على احد قال فان امتنع منقولہ جاز فضله ولا اعلم انه يختلف في هذا كله قلت لفان اضطر أحد الرماية ف الحجاج الحرام الجوزان با گله لدفع مابه من مجاعة في زمان قال عد قبل بحوان مع اعتقاده لاداء مافيه مرضمان، وفي قول اخبر لا شيء عليه لات على ريدان يدفع عند بنا لك ان لو حضر، ما قد نزل بر قلت له وما كان في بيده من مال حرام او حلال قال فهو على حاله وحو من عرف حتى تحت معركون انتقاله لما قد افاده من دليل عليه في حكم او ما يكون مرا طنانة وما فوقها من علم والا فهو كذلك قلت له فان دفع له في حين بما اجازان حتمال الامرين قال فعسى ان يكون القولعل ما في يده حتى ہے حرام اظهر محمد من قول منطبع مرجوازه حتى يقة جلالد لاندله في ظاهر حكم ما لم يعة ان لغير فالمنع له من اكله لما احتمل ان يكون منظمة كان لا نجح الاحلى معنى التنزة في عداده الا واند قد يجوز في ان يكون في تنزيه على الغالب مزاميره ان صح ما معي في ذلك قلت له وما اخذه على الناس غصبا او كرههم على بيعد له من العروض او الاصول قال فهو لأهله فالبيع باطل لعلم جله فان عرفوا والاحازلان الحقد حكم المجهول عافيه لاهل العلم من القول قلت له وماله من خلية اخرجها يوما تتبع لدقا لنجم كذالك علم اذلا يكون الا ان يجي فيها الأذلك قلت له فهل از عرمر ان يقبل على برير ما يدفع به من ثماره البر قال لا الا ان يكون على وجد الاحتساب الاربابرا و من ضرورة اليه فاتجهر اجازت اله من قبل أن يقدر وأعلي جاز لان يكون على ما به من قول بالمنعم
نال
وال
(467)
(40)