تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٧لعجزه عن الوفاء بالجميع، ونزوله إلى حالٍ لا يمكن فيه كون الصلح على ما جاز من الغرماء على حال، ولا القسمة له على مقدار المظالم في لزومها، والدُّيون في وجوبها، والتبعات في ثبوتها، وأراد أنْ يُخرج ما في يده من المال إلى المسلمين فيما لزمه أو جاز] ((1))، وكذلك فيما في يديه لغيره، إلَّا أنَّه لا يدريه فأخرته في جوابك على رأي في جوازه منك مع ما ذكرته أنَّ للمسلمين أن يردوه إليه يتمتع به مأكلةً أيام حياته لا تملكا، ثم لوارثه من بعده في الواسع ما له فيه، أهذا رأي منك رأيته في ذلك فأثبته؟ أو هو شيء [عرفته (?) من غيرك فأخذته؟ قال: إني لم أحدثه (?) في تلقاء نفسي رأيًا أعتمده فأتى به فيه وإنما أخذته بالتلقي له من آثار من تقدمني من
هذا
من
المسلمين ممن هو أبلغ متي علمًا وأكثر فهما، فزدته من عندي ((4)) على قول من يذهب إلى جوازه، شرطًا بأنْ يكون في الحال ممن يؤمن على أصل المال، وعلى ما يكون من ثماره وغلاته ((5))، وكذلك مما قد خرج عن الأصول وما أشبهها من ((6)) العروض في إنفاذه على ما جاز له في عوله [وعول من يلزمه عوله] ((7)) وإنفاق ما يبقى من فضله فيمن يكون من أهله ثقةً به؛ لظهور عدله بأن لا يأتي فيهما ولا في شيء منهما إلا ما يجوز له، وإلا فهو في قول الشيخ المغربي أبي يعقوب
(1)
(?)
(?)
(1)
زيادة في (ب).
زيادة في (ب) و (ج).
في (ج):
"أخذته".
في (ج): "عندك".
((5)) الغلة: ما دخل من ريع أرض أو كراء دار أو نحو ذلك. انظر: ابن مختار، معجم ا اللغة العربية المعاصرة، مرجع.
ج ?، ص (1638)، مادة "غ ل ل".
(1) في (ب) و (ج): "إلى".
(?) زيادة في (ب) و (ج).
سابق
(46)