تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٨الوارجلاني (?) بأنَّه مما قد جرى مثل هذا الرجل في تلك النواحي حتى عاد ماله وجميع ما في يديه لغيره، ولا يدريه بهذه المثابة، فخرج متنصلا منه إلى من في زمانه من الفقهاء، ثم إنهم ردُّوه إليه يتمتع به أيام حياته في غير تملك وأجازوا لمن يعامله فيه فلم ينكروا عليه، ولعله فيما جاز له؛ لأنَّ جواز ما لا يجوز باطل فهو محال، فكيف يجوز لأن يجوز في حال، وجوازه في هذا لمن يجوز له لفقره على رأي من أجازه لا يبين لي إلا على [ما] ((2)) بينته في شروطه (?) قيدًا فيه، لربطه في موضع خروجه عنه إليهم فيما عليه [أو] ((4)) مما يكون لغيره مجهولًا في يديه، فإنَّ غير الأمين على مال الغير لا يجوز أن يؤمن عليه، وهذا قد خرج منه فصار لغيره من الفقراء على رأي أو لبيت ظهور
المال على رأي آخر، فلم يجز في الحكم ولا في الواسع على قياد هذا الرأي أنْ يُرَدَّ إليه مع الخيانة، ولا في موضع ما يجهل أمره في حاله فلا يدرى [فيه] ((5)) بالأمانة فيما معي، فأراه وإنْ أطلق في إجازته بما يفيد ((6)) العموم في ظاهره فلا بد من تقييده بما يردّه إلى الخصوص في جوازه
(1)
يوسف بن إبراهيم بن مناد السدراتي الوارجلاني، أبو يعقوب، (و: (5) هـ - (1105) م، ت: (570) هـ - (1175) م)، عالم من أشهر علماء الإباضية بالمغرب، ولد بسدراته من قرى وارجلان وأخذ مبادئ العلوم على علماء وارجلان ومن شيوخه بها أبو سليمان أيوب بن إسماعيل وأبو زكريا يحيى بن أبي زكريا من مؤلفاته: تفسير القرآن الكريم الدليل والبرهان لأهل العقول، العدل الإنصاف في أصول الفقه والاختلاف مرج البحرين ترتيب مسند الربيع بن حبيب، فتوح المغرب في تاريخ بلاد المغرب، القصيدة الحجازية. انظر: باباعمي، معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق، ج (2)، ص (481) - (483).
(47)
زيادة في (ب) و (ج).
ا في (ب) و (ج): "شرطه".
زيادة في (ب) و (ج).
زيادة في (ب) و (ج). في (ج): "يقيد".
(?)
(?)
(?)
(0)
(1)