تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٩لمن (?) نزل (?) بمنزلة من (?) يجوز له لفقره، كما أوردناه على قياد هذا الرأي من الشروط ((4)) فأفدناه
إن صح ذلك، وعلى رأي من يذهب إلى المنع من أكله لمال غيره على هذا من جهله، ومن تفريقه في غيره من الفقراء، فيخرج في ماله أن يبقى على حاله، وإن خرج من يديه فهو راجع إليه لأنَّ ذلك من قضائه فيما عليه كأنَّه ليس بشيء؛ لوقوعه لا على ما به يبرأ فيجوز له، وما بقي في يديه من مال الغير بعينه فهو لأهله كما كان عليه من قبل في أصله، حتى يؤخذ فيدفع إليهم بعد أن صح ((6)) فيه أنَّه لهم، أو يبقى على حاله كذلك لا لغاية إلَّا هم، أو من يكون من بعدهم، أو يأتي عليه الحشر على ما به، وقد مضى من القول ما يدلُّ على هذا كله.
قلت له: وقد أطلت عليك في هذه المسائل؛ إذ هي عانية) وكثير من الخلق مبتلى بمثلها، ومميزها قليل في زماننا فأحببنا منك جوابًا مفصلًا ليكون في زمانك ومن بعدك أثرًا يقتدى به ونورا وسراجًا يهتدى (?) به. قال: لا حرج على من أطال بحثه فيما يروم به المخرج فيما (?) به ((10))
في (ج): "لم".
(ج): "يزل". (?) تكرر في (أ): "من".
(4) في (ب) و (ج): "الشرط".
تكرر في (أ): "من". ((6)) في (ب) و (ج): "يصح".
(?)
وتَعَنَّى: نَصِبَ وأَعْناهُ وعَنَّاهُ، والعَنْيَةُ، بالفتح: العناء، وتَعَنَّاها: تَجَشَّمَها، وعَناءٌ عَانٍ ومُعَنِّ: مُبَالَغَةٌ. أنظر: الفيروزآبادي محمد بن يعقوب القاموس المحيط تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط?. (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، (1426) هـ - (2005) م)، ص (1316)، مادة "ع ان".
(?) في (ب) و (ج): "نهتدي".
(?) في (ب) و (ج): "مما". ((10)) في (ب) و (ج): "فيه".
??