تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٧٣امتنع قسمها على الغيب في الحكم، لعزّة وجود العلم، وأي مخرج لها من الجهل في القسم، على
هذا من أمرها في موضع ما لا يكون من الدَّم (?)، فتبقى على حالها، ولا من المشاع في أصلها
بين من هي لهم. من بعلم، فيجوز لأن يقسم فيما به يصحُ أنْ يحكم، أو عرفه فلم يصح له في ظاهر الأمر وأبى عليه من قبول دعواه من له الحجة فيه أو من يشبهه فامتنع عليه أن يصل إليه على ما جاز له في الحكم، وعسى في الواسع أن يجوز لمن عرف ماله بحدوده من جهاته الأربع أن يحوزه فيحده كما عرفه من غير ما شكّ فيه ما لم تعارضه (?) بالمنع له حجّة حق لمن هي له عليه في حكم ما ظهر، وما جهله من أطرافه الأربع (?) في الاحتياط من كل وجهة يشكّ فيه منها في مبلغ حدّه، حتّى لا يشكّ في المحدود ((4)) أنَّه عين ماله في إحرازه لما، دونه أو ما لا زيادة عليه بما لا شكّ معه [فيه] ((5))، وإلا فلا سبيل إليه في أن يضع يده فيما لا يدريه، ولا أن يقضي على غيره كرها بما يصح له ولم يكن في يديه، في موضع ما يكون لخصمه من الحجة مثل ما له، وعسى في القياض (?) لمن [?] (?) يملك أمره بماله في تلك البقاع منها أو غيرها على معنى النظر في الصلاح
أهلها، فيرجع بها إلى معرفة ما لكُلّ واحدٍ فيها من سهم في الجملة يدرك
(?)
((4))
(ج): "الرّوم". (ب) و (ج): "يعارضه".
زيادة في (ب).
في (ج): "الحدود".
زيادة في (ب) و (ج).
((6)) في (ب): "لا".
((7)) القياض: هو البيع والعوض، قايضه بكذا، عاوضه ومنه بيع المقايضة وهو بيع عَرَض بعَرَض. مجموعة من
مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص (894)، مادة "ق ي ض"
الباحثين، معجم (?) زيادة في (ب) و (ج).
(62)