تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٧٤بالرضى من جميع الشركاء أنْ لا يخرج من الصواب على رأي في الواسع حين ((1)) لا يشكوا فيه أنَّه مقدار ماله إلى ما زاد عليه مع ظهور المصلحة له، والأمن من (?) اللبس من أن يكون بين من لا يجوز بينهما وإلا فمن حيث لا يخفى (?) يخشى أن يكون كذلك، على رأي ((4)) من يجيز القياض في موضع ما يكون صلاحًا لمن لا يملك أمره في حاله أو على كل حال، وما بقي منها لمن يملك أمره من (بعضها أو كلّها) ((5)) فالقسمة فيه إنما تكون على ما يقع التراضي عليه وإلا بقي على حاله مجهولا، بما به صار معلولا، وعلى رأي من لا يجيزه أو امتنع جوازه لعدم الإحاطة بمقدار ما يكون لمن لا يملك أمره في الحكم والاستحاطة أو امتناع من بعض الشركاء أو لعدم حضوره في الحال، و ((6)) ما أشبهها من الموانع الموجبة في حكمها، لتعذر صحة قسمها، أو لعدم الصلح على ما جاز فيها، فتبقى على حالها، وتكون إلى المجهول في مالها إن بلغ (?) بها (?) الأمر إلى حالٍ لا يصح مع ((9)) جواز (??) الصلح. ويخرج فيها على رأي آخر أن يلحقها من حينها من غير [ما] ((11))
في (ب): "حتى".
سقط من (ج): "من".
(?) سقط من (ب) و (ج): "يخفى".
((4)) سقط من (ج): "رأي". في (ب): "كلّها أو بعضها".
(0)
(1)
(v)
(?)
في (ب) و (ج): "أو".
في (ج): "يبلغ".
(ب) و (ج):
"لها".
(?) في (ب) و (ج): "مع". ((10)) في (ب): "نزول".، في (ج): "زوال".
(??) زيادة في (ب) و (ج).
(63)
}