تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٧٥

تأخير لها حتَّى يمتنع جوازه غير] (?)، إنما قبله أصح في النظر وأرجح، وإن كان فيها شيء مما لا

يدرى لمن هو ولا أين هو، أو يخفى على هذا أخذه (?) حتّى لا يوصل إليه بعلم، والاستحاطة تصح في الواسع أو الحكم، فيشبه في المنع أن يكون علَّةٍ لوجوده، إلا على رأي من يذهب إلى أنه يكون من مال الله فيجيزه للفقراء أو لبيت المال فإنَّه مما يجوز على قياد رأي من يجيزه في غير

الحكم، على نظر من له معرفة بالمصالح من أهل الصلاح، أو على رأي من يجعله لبيت المال، فالنظر فيه في أيام العدل إلى الإمام، أو (?) [إِلَّا] ((4)) إلى ((5)) من يقوم فيه مقامه من الحكام، أو

الجماعة بعد ذلك إن عرف بحدوده من ((6)) جهاته الأربع (?) إذا (?) أتى (?) عليه الاحتياط في التحري له حتى لا يبقى منه ((10)) شكّ أنَّه في مقداره إلى ما زاد عليه، وإلا فلا سبيل إلى الدخول فيما لا

تدري

(11)

من كل وجه على حالٍ، ولا يبلغ فيه إلى زوال ما به من إشكال.

(1)

زيادة في (ب) و (ج).

(?) في (ب): "حده".

(?) في (ب) و (ج): "و". زيادة في (ب) و (ج).

((4))

(0)

في (ب) و (ج): "فإلى".

((6)) سقط من (ب): "من".

(?) سقط من (ب) و (ج): "جهاته الأربع".

(v)

في (ب): "أو"، سقط من (ج): "إذا". (?) في (ج): "أوتي".

(??) في (ب) و (ج): "معه".

(??) في (ب) و (ج): "يدرى".

34