تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٧٦

قلت له: والقول كذلك يكون في أولئك الذين غابوا من بلادهم إذا هم

يعرف كل واحدٍ ماله. قال: نعم فيما يكون لهم وعليهم في (?) ذلك.

آبوا من بعد فلم

قلت له: وجميع ما اختلط من شيءٍ بغيره أو خلطه أحدٌ بجوره إذا لم يعرف كل واحد مقدار

ماله فيه أو عرفه فلم يصح له في موضع التناكر من أهله، ولم يقدر على تمييزه، ولا بلغ إلى ما يكون له من ظالمه على هذا يكون. قال: نعم إنْ عزَّ [فيه] ((2)) كون القسم على ما جاز له في الحكم، ولم يتفق الشركاء على صلح جائز لهم و (?) امتنع جوازه من جهة الخطأ ((4)) كلّهم أو بعضهم لأني لا أرى له مخرجا من ذلك.

قلت له: وعلى هذا يكون حكم جميع ما لا يدرى من أملاك ربّه أو (ه) يصير لى ((6)) حال ((7)) لا يدرك معه قسمه قال: هكذا عندي لأنَّه إذا جاز على شيء لم يصح إلا أن يجوز على جميع

ما يكون في

الأملاك

من ذلك في موضع جوازه عليه في لاتفاق (?) أو رأي في موضع الاختلاف

(?) في (ب) و (ج): "من".

(?)

(?)

((4))

زيادة في (ب) و (ج).

في (ب) و (ج): "أو".

في (ج): "الخلطاء".

(5) في (ج): "إلى".

((6)) سقطت الهمزة من (أ)، (ب) و (ج): "إلى".

(v)

(^)

في (ج): "مال".

في (ب) و (ج): "اتفاق".