تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٧٧

بالرأي فيه إن لم يصطلح الشركاء على شيءٍ جائز (?) [في موضع جوازه] ((2)) ولم يكن (?) تأخيره

لمعنى يُرجى فيما سنأتي ((4)) أو صار في ((5)) حال لا يصلح ((6))

معه

جواز الصلح لمانع لا يُرجى له

زوال.

الفصل الأول: فيمن عليه الضمان والتَّبعات والديون والودائع واللقطات وفي يده من المظالم

من أصول وغيرها كيف الخلاص في ذلك

قلت له: وعلى من بلي في مثل هذا بشيء من الضمان و ((7)) التبايع و (?) الديون و (9) الودائع و ((10)) للقطات ((11)) و ((12)) المظالم لتي ((13)) في يديه، أنْ ((14)) يفرّقه بعد الإياس من معرفه ربّه في الفقراء من الناس وله ذلك أم لا؟ قال: لا أعلمه فما ((15)) عليه ومختلف في جوازه له، فقيل بالمنع، وقيل

(?) سقط من (ب) و (ج): "جائز". زيادة في (ب) و (ج).

(?)

(?) في (ب): "يمكن".

(1)

في (ب) و (ج): "سيأتي".

في (ب) و (ج): "إلى".

في (ب) و (ج): "يصح".

(?)

في (ب) و (ج): "أو".

(v)

في (ب) و (ج): "أو".

(?) في (ب) و (ج): "أو".

(??) في (ب) و (ج): "أو".

((11)) سقطت الألف من (أ)، (ب) و (ج): "اللقطات".

(??) في (ب) و (ج): "أو".

((13)) سقطت الألف من (أ)، (ب) و (ج): "التي".

(14)

) في (ج): "أو".

((15)) في (ب) و (ج): "ما".

(66)