تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٧٧بالرأي فيه إن لم يصطلح الشركاء على شيءٍ جائز (?) [في موضع جوازه] ((2)) ولم يكن (?) تأخيره
لمعنى يُرجى فيما سنأتي ((4)) أو صار في ((5)) حال لا يصلح ((6))
معه
جواز الصلح لمانع لا يُرجى له
زوال.
الفصل الأول: فيمن عليه الضمان والتَّبعات والديون والودائع واللقطات وفي يده من المظالم
من أصول وغيرها كيف الخلاص في ذلك
قلت له: وعلى من بلي في مثل هذا بشيء من الضمان و ((7)) التبايع و (?) الديون و (9) الودائع و ((10)) للقطات ((11)) و ((12)) المظالم لتي ((13)) في يديه، أنْ ((14)) يفرّقه بعد الإياس من معرفه ربّه في الفقراء من الناس وله ذلك أم لا؟ قال: لا أعلمه فما ((15)) عليه ومختلف في جوازه له، فقيل بالمنع، وقيل
(?) سقط من (ب) و (ج): "جائز". زيادة في (ب) و (ج).
(?)
(?) في (ب): "يمكن".
(1)
في (ب) و (ج): "سيأتي".
في (ب) و (ج): "إلى".
في (ب) و (ج): "يصح".
(?)
في (ب) و (ج): "أو".
(v)
في (ب) و (ج): "أو".
(?) في (ب) و (ج): "أو".
(??) في (ب) و (ج): "أو".
((11)) سقطت الألف من (أ)، (ب) و (ج): "اللقطات".
(??) في (ب) و (ج): "أو".
((13)) سقطت الألف من (أ)، (ب) و (ج): "التي".
(14)
) في (ج): "أو".
((15)) في (ب) و (ج): "ما".
(66)