تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٧٨بالإباحة، وعلى رأي من أجازه فإن صح ربّه خيَّره بين لأجر (?) والغرم، وقيل لا شيء. عليه
بعد
التقربة ((2)) في الحكم، لأنَّه قد فرقه على ما جاز له فلا تبعة ولا ضمان.
من
(?)
قلت له: وعليه أن يوصي به فرقه أو لا؟ قال: قد قيل إنَّ عليه أنْ يوصي به مع القدرة على) حال لزوم الوصيَّة إذا لم يخرج منه بوجه يبرأ به، خصوصا ((4)) في موضع تعلقه بالدّمة فإنْ ضيَّع ما
قد لزمه من غير [ما] ((5)) عذر يكون له لم يعذر في تعمده لترك ما عليه إلى ما ليس له في موضع لزومه أبدًا، ومختلفٌ في لزومها له [من] ((6)) بعد التفرقة على رأي من أجازها في مثل هذا لا على
رأي من لا يجيزها فإنها على قياده لا بد وأن تلزمه على حال.
قلت له: وفيمن في يده شيء من الدراهم أو الدنانير لغيره ثمَّ هلك ولم يصح له وارث في موضع فكيف يعمل بها إذا لم يعرف الورثة؟ قال: فهي بحالها على ما هي به لوارثه من واحد أو أكثر
مي
حتّى يخرج منها إليه على ما جاز له فيما في يديه، أو يأتي عليه حال الإياس من معرفة من ه معها، فإن فرقها في الفقراء
له
من
من الناس، فيجوز لأن يلحقها حكم الاختلاف على هذا أمره.
جاز له في أكثر ما جاء من القول والعمل به في مثل
هذا
من
قديم.
(?) سقطت الألف من (أ)، (ب) و (ج): "الأجر".
(?) في (ب) و (ج): "التفرقة". (?) سقط من (ب) و (ج): "على".
((4)) سقط من (ب): "خصوصا". زيادة في (ب) و (ج).
(0)
((6)) زيادة في (ب) و (ج).
(67)