تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٧٩قلت له: وإن لم (?) يصح (?) وارثه أو (?) أنَّه صح ((4)) أوصى بجميع أملاكه من ضمان لزمه ولم يعرف
ربه وصح ذلك، والوصي أنفذ من ماله ثلثه وترك ما بقي ميرانا لوارثه، لقول من أفتاه بذلك، هل لمن في يده الدراهم أو الدنانير أن يسلّمها ((5)) إلى هذا الوصي على هذه الصفة ((6))؟ قال: فالذي عندي من (?) هذا أنَّه ليس له أن يسلّم له (?) شيئًا مما في يديه بعد أن عرفه أنَّه (1) ممن يقبل غير الحق في غير مبالاة فيما به يعمل ((10))، فإن فعل فهو لما سلمه ضامن وله غارم حتّى يصح أنه قد بلغ إلى أهله على ما جاز من تفريقه بين الفقراء فيمن جاز له أو وضع في أحد المواضع التي جاء الرّأي بأنّه يوضع فيه على رأي من يقوله في ذلك وإلا فلا، لأنَّ هذه الجناية ((11)) في الوصاية على الخيانة وإن كان من قول من أفتاه أخذه فعمل به فإنَّ غير الحق لا يجوز
معه
تدل
على حالٍ، وهذا كأنَّه خارج عن الصَّواب في موضع جواز الوصيَّة وثبوتها فكيف يجوز له أن يقبل
ما ليس بحق فيعمل به وإنْ ظَنَّه حقًا فالظنُّ لا يغني من الحق شيئًا، فاعرفه.
(?) سقط من (ب) و (ج): "لم".
(?) في (ب) و (ج): "صح".
(?) في (ب) و (ج): "إلا". ((4)) سقط من (ب) و (ج): "صح".
(ه) في (ب): "يسلم".
((6)) في (ب): "الوصية". (?) في (ب) و (ج): "في". (?) سقط من (ج): "له".
(?) في (ج): أنّ (??) في (ب): "يفعل". في (ج): "الخيانة".
(??)
??