تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٨٠

قلت له: وإذا لم يجز له أن يسلّمها إلى هذا الوصي على هذا من أمره وأراد الخلاص مما في يده فأي شيء يعمل فيها بعد أن صح معه أنَّه أوصى بماله كذلك فجاز ذلك. قال: فليرجع ((1)) أمره إلى الحاكم حتّى يقيم له من ((2)) الثقات من يتولى أمرها في إنفاذها على ما جاز فيها أو تركها في يده أمانةً، فإن عدم الحاكم فالجماعة تقوم مقامه في ذلك.

قلت له: فإن لم يقدر على الحاكم ولا الجماعة الذين يكونون له حجَّةً وصاروا بمنزلة المعدوم في الحال، هل يجوز له إنفاذها فيما جعلها فيه الوصي (?)؟ قال: نعم على قول إذا صح معه ثبوته ((4))

فيما أوصى به كذلك، وقيل ليس له ذلك.

قلت له: وعلى قول من أجاز تفريقها فهل يجوز لمن يلي أمرها أن يعطي البالغ والصبي والمجنون والعاقل والصحيح والمريض من ذكر وأنثى؟ قال: نعم ((5)) على رأي من أجازه؛ لأنه ((6)) [له] ((7)) مطلق الإجازة في الفقراء إلَّا أن يكون في حاله ممن لا يجوز أن يعان بمثله، غير إن الصبي ومن لا

(?)

في (ب) و (ج): "فليرفع".

(?) سقط من (ج): "من".

(?)

((4))

في (ب) و (ج): "الموصي".

ا في (ب) و (ج): "ثبوتها".

((5)) سقط من (ج): "نعم".

(1)

في (ج): "لأن".

(?) زيادة في (ج).

(69)