تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٨١عقل (?) لعلَّة (?) له (?) [يدفع] ((4)) إلى من يقوم بأمرهما من أهل الثقة وعسى فيمن لم تكمل ثقته
من المأمونين أن يختلف في جوازه مع أهل العلم من المسلمين، وكذلك الصبي إن كان في ذلك بحال من يؤمن على حفظه من الضياع، وصونه من الإيضاع ((5)) له في غير المصالح يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف في إجازة الدفع في مثل هذا إليه لمعنى البراءة به على هذا، وإلا فهو بمنزلة من لا يعقل ليس له أن يدفع إليه ((6)) ذلك إلا ما لا يغيب عن علمه أو من يقوم فيه مقامه حتّى من يستفرغه في مصالحه فإنَّه مما يجوز له على معنى رأي من أجاز تفريقه وفي اللباس حتّى يفرغه عليه
وكفى في موضع جوازه له.
قلت له: ويجوز له أن يستعين في تفريقه لها بغيره؟ قال: نعم إلَّا أنَّه فيما يتوارى عن علمه قبل أن يبلغ إلى من له به تدفع (?) به تدفع ((7)) يحتاج إلى أن يكون بمنزلة الحجّة و (?) له، وليس ذلك إلَّا أهل الثقة وما دونهم من المأمونين على ما به يأمرهم فيه (?) أنْ لا يجاوزوه (??) بالعمل ((11)) إلى غيره، فلا بدَّ أن يلحقه معني الاختلاف في جوازه لبراءته حتى يصح أنه بلغ إلى من
فيمن يكون كذلك
من
(1) في (ب) و (ج): "يعقل".
(?)
إضافة من الناسخ في (أ)
(?) سقط من (ب) و (ج): "لعله له".
((4))
(0)
زيادة في (ب) و (ج).
في (ج): "الإضياع".
((6)) سقط من (ج): "إليه". (?) في (ب) و (ج): "يدفع". (?) سقط من (ب) و (ج): "و".
(?) في (ب): "به".
((10)) في (ب): "يجاوزه". (??) في (ب): "بالعمد".
??