تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٨٢

أرسله به إليه أو أنَّه لم يبلغ ويجوز في الرَّأي لأن يخرج في لزوم السُّؤال عليه كذلك؛ إذ لا يصح

أن يلزمه على رأي من أجازه له، ولا بدَّ من لزومه على رأي من لم يجزه أو يغرمه وليس عليه مع

الثقة سؤال، وإن لم يصح

معه

أنه بلغ إلى من أمره أن يدفعه إليه على حال.

قلت له: والثقة من القوم كذلك إذا لم يتوهم عليه خيانة فيما يأمره به فيه؟ قال: هكذا عندي

أنه قيل، فإنَّه (?) سأله فأخبره بأنه قد أداه على الوجه الذي ينبغي من الواسع فهو هما يؤمر به

استحبابًا، وإن لم يسأله فلا بأس [عليه] ((2)).

لم

قلت له (?): كان مجهولًا

ومن

معه

أو معروفًا بالخيانة؟ قال: نعم] ((4)) ليس له أن يأمنهما على

شيء من هذا فيما به يغيبان عن علمه قبل أن يبلغ إلى من أراده به، وإنما له فيما يكونان بعينه بعين من يجوز له أن يجعله رقيبًا عليهما لا غيره، فإن فعل ضمن حتّى يصح معه بلوغه إلى من أرسلهما به إليه غير منقوص فيبرأ من الضمان، ولكن لا بدَّ [له] ((5)) من المتاب إلى الله تعالى من فعله لما ليس له فيه، وفي هذا ما يدلُّ على لزوم السؤال أو الغرم قبل أن يصح معه ذلك على

حال.

(1)

(?)

في (ب) و (ج): "فإن".

زيادة في (ب) و (ج).

(?) سقط من (ج): "قلت له".

((4))

(0)

زيادة في (ب).

زيادة في (ب) و (ج).

??