تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٨٤

الريبة، وليس إلى جوازه فيما عداها (?) سبيل، إلا أن يكون في يده فيجوز لأن يلحقه معنى

من

معه من علمه الذي لا يشكّ فيه، أو بالحجة التي

الاختلاف في جوازه حتّى يصح. في حكم الظاهر حجة فيجوز له على هذا الرأي أن يعينه على أمره في ((2)) تفريقه وأن يقبل منه ما يدفع به إليه إذا كان ممن يجوز [له] (?) في موضع ثبوته وإباحة العمل به لعدله في حقه وجواز الإعانة على القيام بما جاز له بعد أن صح معه مما صح له، فجاز من كل وجه على هذا الرأي؛ إذ لا يصح

أن يمنع منهما لخفاء أمانة، أو لظهور خيانة، إلَّا في موضع ما يكون ((4)) الإجازة ((5)) له من الموصي بالوصاية فإنها صحة خيانته لا بد وأن تبطل وصايته، وإلا فلا أعرفه مما يصح فيما يصح) مع

(7) ?

فجاز لعدله في موضع جوازه لفضله؛ لأنَّ العدل معان والحقُّ متّبع، اللهم إلا [أن] ((7)) يكون منهما فيحتاج في أكثر القول إلى أن يدخل معه الحاكم من الثقات في الإنفاذ حافظا عليه، ثم ليس له أن ينفرد في مثل هذا بشيءٍ دونه، وارجو في قوله هذا مما أوصى به فلان لكذا أن يكون أقرب من قوله هذا لفلان أوصى به لكذا؛ لما يحتمل في الأول أن لا يكون من مال الموصي، وليس

الثاني لما فيه من التصريح كذلك.

(?)

(?)

) في (ب) و (ج): "عداهما".

في (ج): "من".

زيادة في (ب) و (ج).

(4) في (ب): "تكون".

(5) في (ج): "لإجازة". ((6)) سقط من (ج): "فيما يصح".

(?) زيادة في (ب) و (ج).

??