تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٨٥

قلت له: وإن لم يعلمه المعين له على تفريقه أنَّه (?) مال (?) لغيره ولا صح معه بالحجة ولا قر (?) له به فالإعانة له جائزة على كل حال؟ قال: هكذا يخرج فيه عندي من قول المسلمين، والأخذ من يده لمن يدفع إليه بشيء منه كذلك، ولا أعلم فيه من قولهم اختلافًا ولا يبين لي في النظر أن يجوز

فيه إلا ذلك.

قلت له ((4)): فإن دفع الوصي بشيء من هذا المريض على يده أو على يد رسوله إليه فيقبض الشيء للمريض أحدٌ غيره ومات من قبل ((5)) أن يأخذه، فإلى من يكون في حكمه؟ قال: لا أعلم أنَّه هذا ((6)) يحضرني في شيء أعرفه فيما لا يعرف ربّه من قول المسلمين في الحال، فارفع فيه ما يقال، وفي القياس له بغيره من الهدايا إن صح ما يدلُّ على أنَّه إن كان القبض عن إذن من المريض وأمره فهو له ولوارثه من بعده، وإلا فحكمه راجع لمن هو له في الأصل؛ لأنه لا فرق بين المعطي ورسوله إذ هو بدل منه، وعلى هذا فكأَنَّه بَعْدُ في يده [ما] (?) لم يخرج عنها، وإذا صح فيه بأنَّه مما يشبه الهدية جاز لأن يلحقه معنى ما جاز (?) من الاختلاف في العطيَّة على حال، لا سيما بعد الانفصال من يد المعطي في أنها تكون للمعطى و (?) يرجع إليه، ولكنه لا يصح أن يكون كمثلها

في (ج): "أن".

(?) في (ج): "المال".

(?) سقطت الألف من (أ)، (ب) و (ج): "أقرّ".

((4)) تكرر في (ب): "قلت له".

(ه) تكرر في (أ): "من قبل". سقط من (ج): "هذا".

(1)

(?)

(v)

زيادة في (ج). في (ب) و (ج): "جاء".

(?) في (ب) و (ج): "أو".

M 4

(74)