تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٨٧فهو
أهل
لهما به قريب فأنَّى يُرَام على دنوّه مما بَعُد لا لفائدة وفي العمد (?)، فإن أخذه [به] (?) كذلك (?)، خصوصا إنْ تخطَّى به الأفضل من تراثه) ((4)) الأرذل وإن جازه ((5)) له جاز فبرئا جميعًا
من
ذلك.
الفصل الثاني: فيمن اعطى أحدًا لصبي يظنُّه أمينًا فإذا هو خائن، وفي الضمان وأنواعه وفيمن في يده دراهم أو دنانير فمات ولم يعرف لها ربَّا وفي خلاصه من ذلك وأحكام ذلك كله قلت له: فإن أعطى من هذا المال لصبي أحدًا يظنُّه مأموناً فإذا هو خائن ليس له أن يأمنه على ذلك والشيء في يده بد ((6))؟ قال ((7)): فليرجع عليه في أخذه منه، فإن كان في منزلة الحجة يوم الدفع به والقبض من هذا له فلا شيء عليه من ورائه وإلا فالتّوبة لا بد منها لائتمانه عليه (?) ما في يده لغيره أمانة أو في ضمان من ليس له أنْ يأمنه عليه إلَّا بإذن من ربّه على ما جاز، وقد عدم في هذا الموضع فلم يجز له أن يستأمن عليه من لم يصح له معه ما يقتضي فيه صحة الأمانة مجهول أو معروف بالخيانة، أو من يجوز عليه أن تلحقه أسباب التهمة بها، وإن يكن الذي أعطاه للصبي في موضع جوازه لاستحقاقه أبًا لهذا المعطى فيشبه أن يخرج فيه فيلحقه من طريق
من
(?) في (ج): "العمل".
(?)
(?)
زيادة في (ب).
في (ب) و (ج): "لذاك".
(4) في (ب): "مؤثراً به".
((5)) سقطت الألف من (أ)، (ب) و (ج): "أجازه".
((6)) سقط العين من (أ)، (ب) و (ج): "بعد".
(?) سقط من (ج): "قال".
(v)
في (ب): "على".
(76)