تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٨٩هذا، فيجوز فيه ما جاز عليه إلا أني أقرب في نفسي جواز الرُّجوع فيه على هذا في موضع ما
يكون الدفع على معنى الرّسالة والأخذ لا على معنى الاحتساب في قبضه للصبي؛ لأنَّ الرسول بدل من المرسل، وعلى بقائه في يده فكأنَّه لم ينفصل. عنه بعد ولا شكّ في الأصل أنَّه لغيره، فأتى فيه ما ليس له أن يأتيه] ((1)) من تسليمه إلى من لا يجوز له أن يسلّمه إليه فالرجوع فيه لازم، فإنْ لم يقدره فهو له غارم وتحويله من الصَّبي إلى غيره واسع وإن أعجبه إتمامه له فليسلّمه ((2)) إلى من يقوم بأمره من والد أو وصيّ أو وكيل أو محتسب ثقه فإنَّ غير الثقة من غير والده لا يجوز، اللهم إلا أن يكون مأموناً فإنَّه مما يختلف في جوازه وارجو فيه أنْ لا يضيق على من توسع به ولا بُدَّ له
في ذلك من هذا البراءة (?) في موضع ما لا يقوم الصَّبي في أمره بنفسه ولا يؤمن على دفع ذلك
إليه من ضياعه قبل أن يجعله في مصالحه أو في شيء من مصالح ماله، وإن كان بحال
فلا يخشى عليه من التضييع له فقد مضى من القول ما يدلُّ في تسليمه إليه على
من
وجه
يحفظه
الحكم
فيه، وعلى كل حال فإذا صح. معه في ذلك أنَّه قد] ((4)) وضع [للصَّبي] ((5)) فيما جاز في نفس أو مال فهو المراد على حال وقد بلغ إليه فلا غرم عليه في الحين في هذا الوجه فيه لتفريقه، وإنْ أحبَّ في هذا الرجوع عنه ليدفعه إلى غيره جاز له؛ لأنَّ يد رسوله مثل يده [و] ((6)) لا فرق بينهما،
(?)
(?)
زيادة في (ب).
في (ب): "فيسلمه".
(?) في (ب): "البراءته".
((4))
(0)
زيادة في (ب) و (ج).
زيادة في (ب).
((6)) زيادة في (ب).
VA