تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٩٠وما لم يخرج من يده بعد فهو بحاله وإن لم يكن من ماله والقول فيمن لا عقل له كمثل من لا
يؤمن من الصّبيان على إنفاذه في مصالحه سواء.
قلت له: وإن أخذ من هذا المال أحد من الفقراء لا بأمر الوصيّ له ولا عن إذنه هل يصح له على قول من يجيزه لهم؟ قال: نعم إذا أتمه الوصي فأجازه له فكان في مقداره (?) لعله (?) مما (?) يجوز لمثله لا فيما زاد عليه فإنَّه لا سبيل إليه، وإن لم يتمَّه لم يجز [له] ((4)) لأنَّه في يد غيره وعليه في تفريقه لربّه ضمانه إن صح فاختار غرمه على رأي من يذهب في هذا إلى ذلك.
قلت له: وعلى هذا الرَّأي فالوصي ضامن إذا فرقه؟ قال:
نعم
لأنَّه
أتلفه الذي هو
على ربّه، فإن
كان [ل] ((5)) عن أمر الوصي ((6)) رجع إلى ماله لا على الوصي فإنَّه لا شيء عليه، وإن لم يكن له
مال فعسى أن يلحقه معنى الضمان على رأي. من يلزمه فيه الغرم لا على رأي من يذهب إلى أنَّه
لا شيء
ء عليه، فإن وقع التنازع فالأمر إلى الحاكم فإن كان تفريقه عن أمره فلا
عليه (? شيء
(1)
ا في (ب) و (ج): "مقدار".
(?) سقط من (ب) و (ج): "لعله". وهي إضافة من الناسخ في (أ).
(?)
((4))
(0)
(1)
في (ب) و (ج): "مـ
"ما".
زيادة في (ب) و (ج). زيادة في (ب). في (ج): "الموصي". (ب) و (ج): "فيه".
??