تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني
الجزء ١ · صفحة ٩١قلت له: ويجوز للوصي أن يأخذ منه لفقره ولمن يعوله وأن يعطي منه زوجته إذا كانت فقيرة؟
قال: نعم على قول من أجازه فيه؛ إذ لا يبين لي وجه المنع من جوازه لهم لأنهم من جملة الفقراء، فهم فيه كغيرهم لا فرق بينهم في ذلك] ((1)).
ماله؟
قلت له: ويجوز للوصي أنْ يأخذ مما أوصى به الموصي ((2)) أنْ يفرق عنه على الفقراء من قال: قد قيل في هذا أنَّه ليس له أن يأخذ منه لنفسه ولا لمن يعوله في لازم، وقيل بجوازه من بعد أن يفرّق منه على غيره، وفي [قول] (?) الشيخ أبي الحواري ((4)) رحمه الله إنْ يستعف ((5)) فهو الأحبُّ إليه وإن أخذ فجائز له.
الفصل الثالث: في الغنيّ وأحكامه في العطاء من أمثال هذه التَّبعات أنه جائز له ذلك أم لا، وهل يضمن من فعل ذلك إن عدم جوازه أم لا
قلت له: والغنيّ على كل] ((6)) حال ليس له حق في هذا المال، فإن أعطي منه أحدٌ ((7)) لزمه ردّه، وعلى المعطي في علمه به ضمانه قال: هكذا يخرج فيه عندي من قول المسلمين في هذا لا
(1)
زيادة في (ب) و (ج). (?) سقط من (ج): "الموصي".
((4))
زيادة في (ب) و (ج).
محمد بن
الحواري بن عثمان أبو الحواري القري (حي: القرن الثالث والرابع الهجري، ت: أول ق (4) ه-. ر ??م)، عالم
فقيه من قرية تنوف من أعمال ولاية نزوى، أخذ العلم عن محمد بن محبوب وأبي المؤثر الصلت بن خميس، من آثاره العلمية: الجامع المسمى جامع أبي الحواري منثورة أبي الحواري، سيرته إلى أهل حضرموت. انظر: السعدي، معجم ا والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص (66) - (67).
(5) في (ب) و (ج): "استعف".
(1)
(?)
زيادة في (ب) و (ج).
في (ب): "فأخذ".
الفقهاء
??