تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (الباب الثاني: في الجبايات للسلطان) لجاعد بن خميس الخروصي التميمي، محمد بن حمود بن حمد

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق الباب الثاني

الجزء ١ · صفحة ٩٢

لعله (?) غير

(?)

فيما أعرفه فيه من قولهم أثرًا، لا مجاز لجوازه (?) خلافه على الإطلاق في تجويزه نظرًا،

فإنَّ ذلك مما [ا] ((4)) يجوز عليه أن يصح فيه.

قلت له: لا يلزمه عوله من أولاده البالغين الفقراء في موضع ما يكون ملتزما بعولهم في غير ومن لازم] ((2)) كذلك أم لا؟ قال: لا يبين لي في هذا الموضع أنهم يكونون على سواء في المنع لهم من

جواز العطاء؛ لأنَّ هذا مما يجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف في ((6)) جوازه لهم، فانظر فيه فإنَّه مما يجوز فيصح لأن يخرج فيه كذلك في موضع الفقر.

قلت له: والغني إذا كتم غناه وأظهر فقره

فأعطاه الوصي

(V)

من هذا المال لظاهر فقره؟ قال:

فالذي عندي أنَّه (?) له ما ظهر، وليس له (?) مما ((10)) بطن (??) عن علمه فاستتر، وإن علمه غيره

فليس عليه من علم الله ولا من علم غيره شيء، بل كان (??) في هذا مخصوصا ((13)) بعلمه.

(?) سقط من (ب) و (ج): "لعله"، وهي إضافة من الناسخ في (أ)

(?)

((4))

(0)

(1)

(?)

في (ج): "عذر".

في (ب) و (ج): "الجواز".

زيادة في (ب) و (ج).

زيادة في (ب) و (ج).

في (ب) و (ج): "من".

في (ج): "الموصي".

(?) في (ب) و (ج): "أن".

(?)

(1.)

في (ب) و (ج): "عليه".

في (ج): "ما".

(??) في (ج): "يظن".

(??)

?) في (ب): "كل". (??) في (ب): "مخصوص".

??